فهرس الكتاب

الصفحة 2896 من 6784

قلت: ولم كرهت هذا الفعل؟ قال: لأنه إذا أخرجها من الحرم فأكره له أن يذبحها [1] ؛ ألا ترى أنه لا ينبغي أن يذبحها ويدع أولادها في الحرم، فمن ثم كرهت هذا الفعل. قلت: أرأيت إن أخرجها من الحرم فأدى الجزاء عنها ثم ذبحها هل ترى بأكلها بأسًا؟ قال: هذا والأول سواء لا يحرم أكلها، وأكره هذا الفعل. قلت: فإن ولدت في يديه [2] فذبحها وذبح أولادها؟ قال: نعم، ليس عليه الجزاء في أولادها؛ لأنه قد أدى جزاء الأم قبل ذلك. قلت: وكذلك لو أن محرمًا صاد ظبية من الظباء ثم حَلَّ [3] [فولدت] [4] وهي في يديه كان حالها [5] وحال أولادها كما ذكرت لك في الباب الأول.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا ذبح الرجل بقرن [6] أو بعظم أو بسن [7] أو بظفر ملقى غير ظفره فإن أبا حنيفة قال في ذلك: أكره أن يذبح به، ولا بأس بأكلها. وهذا [8] قول أبي يوسف ومحمد [9] . وإن ذبح بسن نفسه أو بظفر ليس ملقى وهو ظفره أو ظفر غيره غير منزوع قال: هذه ميتة في قولهم جميعًا. وهو قول محمد [10] .

(1) ت: أن تذبحها.

(2) ت: في يده.

(3) م ف ت: في حل؛ ب: في الحل. والتصحيح من الكافي، 1/ 144 ظ؛ والمبسوط، 12/ 27.

(4) الزيادة من ب.

(5) م: حلالها.

(6) م: بفرت.

(7) ف - أو بسن.

(8) ف + في.

(9) لا يخفى أنه تكرار. ولعله ذكر تأكيدًا.

(10) م + تم كتاب الصيد والذبائح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله كتبه أبو بكر ابن أحمد الطلحي الأصفهاني في شوال سنة ثمان وثلاثين وستمائة؛ ف + تم كتاب الصيد والذبائح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا؛ ت + تم كتاب الصيد والذبائح ولله الحمد وصلواته على نبيه محمد وآله وصحبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت