فهرس الكتاب

الصفحة 3303 من 6785

أيضًا. قلت: فإن كان للمكاتب ورثة أحرار وفي المكاتبة فضل؟ قال: هذه تمضي على مكاتبتها، فإن أدت عتقت، ويكون ما بقي من المكاتبة سوى ما⁽١⁾أخذ السيد لورثة⁽٢⁾المكاتب. قلت: فإن كان الذي وطئها المكاتب ثم مات ولم يترك مالًا هل تخيرها⁽٣⁾في هذا الباب؟ قال: إن كانت لم تلد لم تخير، وإن كانت ولدت خيرت؛ فإن شاءت سعت هي وولدها في مكاتبته الأولى ورفضت مكاتبتها⁽٤⁾، وإن شاءت مضت⁽٥⁾على مكاتبتها. قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يترك مالًا. قلت: فلو ترك مالًا فيه وفاء بمكاتبته أدى مكاتبته وعتق وبطل عنها المكاتبة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن عجزت في الباب الأول والمدعي للولد المولى ومكاتب الأول ميت ما حالها وحال ولدها؟ قال: أما ولدها فحر وعلى أبيه⁽٦⁾قيمته، فإن كان في قيمته وفاء للمكاتبة عتق المكاتب وكانت الأم⁽٧⁾مملوكة لورثته إن كان له ولد أحرار. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتب وولدها بمنزلة مال التركة استحسنت أن أجعل الولد له بالقيمة ولا يباع، وأما الأم مملوكة لورثة⁽٨⁾المكاتب، فإن لم تكن⁽٩⁾له ورثة سوى المولى فهي أم ولد للمولى. قلت: أرأيت إن مات المكاتب وترك مالًا كثيرًا ما القول في ذلك؟ قال: يردون ما بقي من المكاتبة إلى السيد، والمكاتبة على مكاتبتها، فإن عجزت ردت في الرق، ويكون الولد للسيد بالقيمة، وتكون القيمة لورثة المكاتب. قلت: فما حال الأم؟ قال: هي مملوكة لورثة المكاتب إذا كان له ورثة سوى المولى. قلت: ولم جعلت عليه قيمة الولد في هذا الوجه؟ قال: لأن المكاتب مات وترك وفاء، وقد قبض المولى مكاتبته من تركته فصار حرًا، فكأنه قد كان عتق قبل أن يموت. ألا ترى⁽١٠⁾أنه لو أدى المكاتبة عتق ثم إن مكاتبته

==================== (١) ز: إنما.

(٢) ز: فورثه.

(٣) ز: هل يخيرها.

(٤) ز: لمكاتبتها.

(٥) م ف زط: قبضت. وهو تحريف. والتصحيح مستفاد من ب جار. وانظر المسائل السابقة.

(٦) ز: ابنه.

(٧) ز: أم.

(٨) ز: لورثته.

(٩) ز: لم يكن.

(١٠) ز - ترى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت