عجزت وقد كان السيد وطئها فولدت منه جعلت لها الولد بالقيمة واستحسنت [1] أن يسترقه المكاتب، وأما الأم [2] فمملوكة له. قلت: وكذلك إن مات وترك وفاء وقبض السيد ما بقي من مكاتبته ثم عجز بعد ذلك؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المكاتب يكاتب [3] عبدًا له ثم كاتب مكاتبه عبدًا له أيضًا أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت أمة له؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كاتب الثاني أمة له ثم إن المكاتب الأول وطئ مكاتبة الثاني فولدت منه ما القول في ذلك؟ قال: يأخذ [4] عقرها منه وتمضي [5] على مكاتبتها، وولدها [6] بمنزلتها، فإن أدت عتقت وعتق ولدها معها. قلت: أرأيت إن عجزت فردت [7] في الرق ما حالها وحال ولدها؟ قال: هي مملوكة لمولاها، ويكون الولد للمكاتب الأول بقيمته. قلت: لم؟ قال: لأني [8] استحسنت ذلك وتركت القياس فيه، وجعلته بمنزلة المولى إذا وطئ مكاتبة مكاتبه. قلت: أفرأيت إذا أخذه بالقيمة أيكون بمنزلته يعتق بعتقه ويرق برقه ولا يكون له أن يبيعه؟ قال: نعم. قلت: فإن أعتق المولى ولده بعد ذلك هل يجوز عتقه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن كاتب المكاتب عبدًا له ثم إن المكاتب الثاني كاتب أيضًا عبدًا له ثم إن المكاتب الأوسط عجز ما حال مكاتبه؟ قال: هو مكاتب للمكاتب الأول، ويسعى له في مكاتبته، فإن أداها عتق، وإن عجز رد في الرق وكان عبدًا له. قلت: ولا يكون عجز الأوسط عجزًا للثالث؟ قال: لا.
قلت: أرأيت رجلًا كاتب أمة له فولدت ولدًا جارية ثم إن الولد ولد ولدا [9] آخر فأعتق المولى المكاتبة هل يعتقون جميعًا؟ قال: نعم. قلت:
(1) ف ز: واستحقت.
(2) ز: للأم.
(3) ز: كاتب.
(4) ز: نأخذ.
(5) ز: ويمضي.
(6) ف + منه.
(7) ز: ردت.
(8) م: إني.
(9) ف - ولدا.