عجزت وقد كان السيد وطئها فولدت منه جعلت لها الولد بالقيمة واستحسنت⁽١⁾أن يسترقه المكاتب، وأما الأم⁽٢⁾فمملوكة له. قلت: وكذلك إن مات وترك وفاء وقبض السيد ما بقي من مكاتبته ثم عجز بعد ذلك؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المكاتب يكاتب⁽٣⁾عبدًا له ثم كاتب مكاتبه عبدًا له أيضًا أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت أمة له؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كاتب الثاني أمة له ثم إن المكاتب الأول وطئ مكاتبة الثاني فولدت منه ما القول في ذلك؟ قال: يأخذ⁽٤⁾عقرها منه وتمضي⁽٥⁾على مكاتبتها، وولدها⁽٦⁾بمنزلتها، فإن أدت عتقت وعتق ولدها معها. قلت: أرأيت إن عجزت فردت⁽٧⁾في الرق ما حالها وحال ولدها؟ قال: هي مملوكة لمولاها، ويكون الولد للمكاتب الأول بقيمته. قلت: لم؟ قال: لأني⁽٨⁾استحسنت ذلك وتركت القياس فيه، وجعلته بمنزلة المولى إذا وطئ مكاتبة مكاتبه. قلت: أفرأيت إذا أخذه بالقيمة أيكون بمنزلته يعتق بعتقه ويرق برقه ولا يكون له أن يبيعه؟ قال: نعم. قلت: فإن أعتق المولى ولده بعد ذلك هل يجوز عتقه؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إن كاتب المكاتب عبدًا له ثم إن المكاتب الثاني كاتب أيضًا عبدًا له ثم إن المكاتب الأوسط عجز ما حال مكاتبه؟ قال: هو مكاتب للمكاتب الأول، ويسعى له في مكاتبته، فإن أداها عتق، وإن عجز رد في الرق وكان عبدًا له. قلت: ولا يكون عجز الأوسط عجزًا للثالث؟ قال: لا.
قلت: أرأيت رجلًا كاتب أمة له فولدت ولدًا جارية ثم إن الولد ولد ولدا⁽٩⁾آخر فأعتق المولى المكاتبة هل يعتقون جميعًا؟ قال: نعم. قلت:
==================== (١) ف ز: واستحقت.
(٢) ز: للأم.
(٣) ز: كاتب.
(٤) ز: نأخذ.
(٥) ز: ويمضي.
(٦) ف + منه.
(٧) ز: ردت.
(٨) م: إني.
(٩) ف - ولدا.