فهرس الكتاب

الصفحة 3426 من 6784

للحر؟ قال: نعم. قلت: فهل عليها شيء مما يضمن؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنها ولدت منه فليست عليها سعاية، ولأنها بمنزلة أم ولد له أعتق نصفها. ألا ترى لو أن رجلًا كاتب أمة له ثم وطئها فولدت منه ثم أعتق نصفها [1] كانت حرة كلها وتبطل عنها المكاتبة ولم تسع في شيء. فكذلك [2] الباب الأول.

قلت: أرأيت الأمة تكون بين الحر والمكاتب فكاتباها جميعًا ثم إن المكاتب وطئها فولدت منه ثم وطئها الحر بعد ذلك فولدت منه ولدًا فادعيا ذلك جميعًا ولا يعلم ذلك إلا بقولهما ما القول في ذلك؟ قال: ولد كل واحد منهما له بغير قيمة، ويغرم كل واحد منهما لها الصداق، وهي بالخيار؛ فإن شاءت أن تعجز عجزت. وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها؛ فإن أدت عتقت، وإن عجزت كانت أم ولد للحر خاصة لا يقدر على أن يبيعها، ويضمن الحر نصف قيمتها للمكاتمب. وأما ابن المكاتب فهو ثابت النسب من أبيه، وعلى أبيه نصف قيمته للحر. قلت: أرأيت إن عجزت هي ولم يعجز المكاتب؟ قال: هي أم ولد للحر، وعليه نصف قيمتها، وولد المكاتب ثابت النسب، وعليه نصف قيمته للحر [3] . قلت: أرأيت إن عجزت وعجز المكاتب جميعًا؟ قال: هي أم ولد للحر، وعليه نصف قيمتها لمولى المكاتب، وولد المكاتب عبد بين الحر ومولى المكاتب. قلت: فإن كان وطء المكاتب في هذه الأبواب كلها بعد وطء الحر ثم عجزا جميعًا؟ قال: فهي أم ولد للحر، وعليه نصف قيمتها، وهي ولد المكاتب للحر. وولد المكاتب بمنزلة أمه، ولا يثبت نسبه. وقال محمد: أستحسن أن أثبت نسبه من المكاتب.

(1) غ - ألا ترى لو أن رجلا كاتب أمة له ثم وطئها فولدت منه ثم أعتق نصفها.

(2) م: فلذلك.

(3) م ف: قيمة الحر. والتصحيح من ب جار ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت