فهرس الكتاب

الصفحة 3439 من 6784

وحدثنا محمد عن السري بن إسماعيل عن الشعبي عن شريح أنه قال: ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن [1] . وهذا الحديث مخالف لحديث الأعمش عن شريح.

محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن الحكم بن عتيبة [2] عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن ابنة حمزة أعتقت مملوكًا فمات وترك ابنة وابنة حمزة، فأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنة حمزة النصف وابنته النصف [3] . وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.

محمد عن أبي يوسف عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن [4] .

محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن عبيد [5] بن أبي الجعد أن ابنة لحمزة أعتقت مملوكًا فتوفي وترك ابنة فأُعْطِيَت ابنتُه النصفَ وأعطيت [6] ابنةُ [7] حمزة النصفَ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [8] .

وقال أبو حنيفة: إذا أعتقت امرأة عبدًا أو أمة ثم ماتت الأمة أو العبد ولا وارث له غيرها فإن الميراث كله للمرأة التي أعتقته. فإن كان له [9] ابنة فلابنته النصف ولمولاته النصف. وإن كانت له ابنتان [10] فلهما الثلثان ولمولاته الثلث. وإن كان له مع ذلك زوجة وأم فلزوجته الثمن، ولأمه السدس، وما بقي فلمولاته، وهي العصبة في جميع ذلك. وهذا قول أبي يوسف ومحمد.

وإذا أعتقت امرأة عبدًا، ثم ماتت المرأة وتركت ابنًا وابنة، ثم مات

(1) انظر المصادر السابقة

(2) غ: عيينة.

(3) رواه الإمام أبو يوسف بنفس الإسناد. انظر: الآثار لأبي يوسف، 169 - 170. وانظر: سنن ابن ماجة، الفرائض، 7؛ والمراسيل لأبي داود، 266؛ والمستدرك للحاكم، 4/ 74. وانظر: نصب الراية للزيلعي، 4/ 150؛ والدراية لابن حجر، 2/ 193.

(4) نصب الراية للزيلعي، 4/ 154.

(5) م: عن عبيد الله؛ ف غ: عن عبد الله.

(6) م غ ط - وأعطيت.

(7) م غ ط: وابنة.

(8) تقدم تخريجه آنفا.

(9) م غ - له.

(10) م ف غ: ابنتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت