العبد، فإن ميراث العبد لابن المرأة دون ابنتها؛ لأنه العصب. وليس للابنة ميراث ولا ولاء.
وقال أبو حنيفة: إذا أعتق الرجل، ثم مات الرجل وترك بنين وبنات وزوجة وأمًا [1] ، ثم مات العبد المعتق، فإن ميراثه لبني الرجل دون جميع الورثة، ولا يرث النساء من الولاء شيئًا. وكذلك امرأة أعتقت عبدًا ثم ماتت وتركت زوجًا وأمًا [2] وبنين وبنات ثم مات العبد المعتق فإن أبا حنيفة قال: ميراثه للبنين دون جميع الورثة. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد في هذا كله. ولو لم يكن لها بنون وكان لها [3] ابن ابن ولها بنات وزوج وأم ثم مات العبد المعتق فإن ميراثه لابن الابن دون جميع الورثة.
وإذا أعتقت المرأة عبدًا على مال أو على غير مال، أو كاتبته فأدى إليها، ثم أعتق العبد أمة، أو كاتبها فأدت فعتقت، ثم مات العبد المعتق، فإن أبا حنيفة قال [4] : ميراثه للتي أعتقته. وإن ماتت الأمة فإن ميراثها للمرأة [5] التي أعتقت العبد. ولو أن امرأة كاتبت عبدا، فكاتب العبد أمة، فأدت الأمة فعتقت، ثم ماتت، كان ميراثها للمرأة، ولا يكون للمكاتب. ولو ماتت الأمة قبل أن تؤدي وتركت وفاء بالمكاتبة وفضلًا فإنه يؤدى إلى المكاتب بقية مكاتبته، ويكون ما بقي ميراثًا للمرأة. ولو أدت الأمة فعتقت، ثم أدى المكاتب بعدها فعتق، ثم ماتت الأمة، فإن ميراثها للمرأة دون المكاتب؛ لأنها عتقت قبله. ولو مات المكاتب بعدها ورثته المرأة. وهذا كله إذا لم يكن [6] وارث غيرها. ولو أن رجلًا أعتق عبدًا، ثم مات الرجل وترك بنات وأخًا لأبيه وأمه أو ابن عم له، ثم مات المولى، فإن ميراثه للأخ كان
(1) غ: وأم.
(2) غ: وأم.
(3) غ - بنون وكان لها.
(4) ف - ميراثه للبنين دون جميع الورثة وكذلك قال أبو يوسف ومحمد في هذا كله ولو لم يكن لها بنون وكان لها ابن ابن ولها بنات وزوج وأم ثم مات العبد المعتق فإن ميراثه لابن الابن دون جميع الورثة وإذا أعتقت المرأة عبدًا على مال أو على غير مال أو كاتبته فأدى إليها ثم أعتق العبد أمة أو كاتبها فأدت فعتقت ثم مات العبد المعتق فإن أبا حنيفة قال.
(5) غ: للأمة.
(6) غ ط + له.