فهرس الكتاب

الصفحة 3516 من 6784

قلت: أرأيت المدبر إذا جنى جناية خطأ ثم مات المدبر؟ قال: الجناية على السيد كما ذكرت لك، ولا ألتفت إلى موت المدبر [1] ولا حياته. قلت: ولم ذلك؟ قال: لأن ذلك ليس في عنقه [2] ، وإنما هو دين على المولى. قلت: أرأيت إن اختلف المولى وصاحب الجناية في العبد، فقال المولى: كانت قيمته مائة درهم، وقال صاحب الجناية: كانت قيمته ألفًا؟ قال: القول قوله إلا أن يدعي المولى الأقل من قيمته يوم يظهر أمرهما في الجناية.

وقال أبو حنيفة ويعقوب ومحمد: إذا قتل العبد خطأ وقيمته عشرة آلاف أو أكثر ففيه خمسة آلاف إلا عشرة ما يقطع فيه السارق، وينقص [3] ذلك من دية الرجل والمرأة، ويقضى بهما جميعًا، وبطل من كل قيمته عشرة دراهم في النفس.

وقال يعقوب: لو قطعت يد العبد فصالح على عشرة آلاف درهم فإني أرد من الصلح أحد عشر درهمًا. وقال في الأمة إذا قطعت يدها خطأ فصالح المولى على خمسة آلاف: جاز من ذلك خمسة آلاف إلا أحد عشر درهمًا. وقال محمد في العبد: أعطي مولاه بالجناية في يد العبد خمسة آلاف إلا خمسة دراهم، وأعطيه في [الأمة] ألفين [4] وخمسمائة إلا خمسة دراهم، لا أجعل دية العبد أكثر من دية الحر يَدِ [5] الحر، والأمة كذلك، إلا أني أنقص [6] درهمًا في الألف من دية العبد، وأنقص [7] درهمًا في الألف من أرش دية الأمة.

(1) ز + قال الجناية على السيد كما ذكرت لك ولا ألتفت إلى موت المدبر.

(2) ز: في عتقه.

(3) ز: وينقض.

(4) م ف ز ط: الألفين. والتصحيح والزيادة من ب جار.

(5) ف: الحريه. يَدِ الحر بَدَل مِن الحر. ولم يتنبه لذلك الأفغاني -رحمه الله- في كلامه في هامش ط.

(6) ز: أنقض.

(7) ز: بالعبد أو نقض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت