فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قلت: أرأيت الرجل⁽١⁾تنكسر⁽٢⁾يده⁽٣⁾فتكون⁽٤⁾عليها⁽٥⁾الجَبَائِر فيتوضأ للصلاة⁽٦⁾أيجزيه أن يمسح على الجبائر⁽٧⁾؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان⁽٨⁾به قَرْحَة أو جرح⁽٩⁾فمسح فوق الخِرْقَة التي على الجرح؟ قال: نعم، يجزيه ذلك. وذلك⁽١٠⁾إذا كان الجرح في موضع الوضوء، فإن لم يكن في موضع الوضوء⁽١١⁾فليس عليه أن يمسح عليه. قلت: أرأيت إن كانت به جِراحة وهو يخاف على نفسه أن يمسح عليها؟ قال: إذا خاف على نفسه أن يمسح عليها⁽١٢⁾فلم يمسح عليها أجزأه. قلت: أرأيت إن كانت الجِراحة في جانب رأسه وهو يَقدر على أن يمسح بقية رأسه ولا يضره؟ قال: فليمسح ما بقي من رأسه. قلت: فإن لم يفعل وصلى هكذا أيامًا من غير أن يمسح على بقية رأسه؟ قال: عليه أن يمسح على بقية رأسه⁽١٣⁾وُيعيد⁽١٤⁾الصلوات كلها. قلت: أرأيت إن أَجْنَبَ / [١/ ٨ ظ] فاغتسل فمسح بالماء على الجبائر التي على يديه أو لم يمسح لأنه يخاف على نفسه أن يمسح؟ قال: يجزيه. وقال⁽١٥⁾أبو يوسف ومحمد: إنْ تَرَكَ المسح على الجبائر ولا يضرّه ذلك⁽١٦⁾لم يجزه⁽١٧⁾. فإن صلى هكذا أيامًا⁽١٨⁾أعاد ما
==================== (١) ح - الرجل.
(٢) ي: ينكسر.
(٣) ح ي: يديه.
(٤) م ح ي: فيكون.
(٥) ك م ح ي: عليه. والتصحيح من ج.
(٦) ح - للصلاة؛ صح هـ.
(٧) ح: على الجبائرة.
(٨) ح: قلت لو كانت؛ ي: قلت ولو كانت.
(٩) م: أو خرج.
(١٠) ح: وكذلك.
(١١) ح - فإن لم يكن في موضع الوضوء.
(١٢) ح ي - أن يمسح عليها.
(١٣) ح ي - عليه أن يمسح على بقية رأسه.
(١٤) ح ي: يعيد.
(١٥) ح: قال.
(١٦) ح ي: وذلك لا يضره.
(١٧) ي: لم يجزيه. قال السرخسي: فإن ترك المسح وهو لا يضره قال في الأصل: لم يجزه في قول أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله تعالى-، ولم يذكر قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وفي غير رواية الأصول عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه يجزئه، وقيل: هو قوله الأول، ثم رجع عنه إلى قولهما ... انظر: المبسوط، ١/ ٧٤.
(١٨) ح ي - أيامًا.