فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 6785

قلت: أرأيت الرجل⁽١⁾تنكسر⁽٢⁾يده⁽٣⁾فتكون⁽٤⁾عليها⁽٥⁾الجَبَائِر فيتوضأ للصلاة⁽٦⁾أيجزيه أن يمسح على الجبائر⁽٧⁾؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان⁽٨⁾به قَرْحَة أو جرح⁽٩⁾فمسح فوق الخِرْقَة التي على الجرح؟ قال: نعم، يجزيه ذلك. وذلك⁽١٠⁾إذا كان الجرح في موضع الوضوء، فإن لم يكن في موضع الوضوء⁽١١⁾فليس عليه أن يمسح عليه. قلت: أرأيت إن كانت به جِراحة وهو يخاف على نفسه أن يمسح عليها؟ قال: إذا خاف على نفسه أن يمسح عليها⁽١٢⁾فلم يمسح عليها أجزأه. قلت: أرأيت إن كانت الجِراحة في جانب رأسه وهو يَقدر على أن يمسح بقية رأسه ولا يضره؟ قال: فليمسح ما بقي من رأسه. قلت: فإن لم يفعل وصلى هكذا أيامًا من غير أن يمسح على بقية رأسه؟ قال: عليه أن يمسح على بقية رأسه⁽١٣⁾وُيعيد⁽١٤⁾الصلوات كلها. قلت: أرأيت إن أَجْنَبَ / [١/ ٨ ظ] فاغتسل فمسح بالماء على الجبائر التي على يديه أو لم يمسح لأنه يخاف على نفسه أن يمسح؟ قال: يجزيه. وقال⁽١٥⁾أبو يوسف ومحمد: إنْ تَرَكَ المسح على الجبائر ولا يضرّه ذلك⁽١٦⁾لم يجزه⁽١٧⁾. فإن صلى هكذا أيامًا⁽١٨⁾أعاد ما

==================== (١) ح - الرجل.

(٢) ي: ينكسر.

(٣) ح ي: يديه.

(٤) م ح ي: فيكون.

(٥) ك م ح ي: عليه. والتصحيح من ج.

(٦) ح - للصلاة؛ صح هـ.

(٧) ح: على الجبائرة.

(٨) ح: قلت لو كانت؛ ي: قلت ولو كانت.

(٩) م: أو خرج.

(١٠) ح: وكذلك.

(١١) ح - فإن لم يكن في موضع الوضوء.

(١٢) ح ي - أن يمسح عليها.

(١٣) ح ي - عليه أن يمسح على بقية رأسه.

(١٤) ح ي: يعيد.

(١٥) ح: قال.

(١٦) ح ي: وذلك لا يضره.

(١٧) ي: لم يجزيه. قال السرخسي: فإن ترك المسح وهو لا يضره قال في الأصل: لم يجزه في قول أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله تعالى-، ولم يذكر قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وفي غير رواية الأصول عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه يجزئه، وقيل: هو قوله الأول، ثم رجع عنه إلى قولهما ... انظر: المبسوط، ١/ ٧٤.

(١٨) ح ي - أيامًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت