فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 6785

وإن كان⁽١⁾أقلّ مِن قَدْرِ الدرهم لم يُعِدِ الصلاة⁽٢⁾، ولكن أَفْضَل ذلك أن يَغسله. قلت: وكذلك لو أصاب يدَه القيءُ؟ قال: نعم. قلت: وكذلك⁽٣⁾الرَّوْث وخُرْءُ الدجاج⁽٤⁾؟ قال: نعم. قلت: فإن أصابه خُرْءُ طائر⁽٥⁾يؤكل لحمه مثل الحمام والعصفور؟ قال: ليس عليه في هذا⁽٦⁾إعادة.

قلت: أرأيت المني يكون في الثوب فيَجِفّ فيَحُكُّه⁽٧⁾الرجل؟ قال: يجزيه ذلك. بلغنا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تَفْرِكُه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -⁽٨⁾. قلت: فإن أصاب الثوبَ دمٌ أو عَذِرَةٌ⁽٩⁾فحَكَّها⁽١٠⁾؟ قال: لا يجزيه ذلك. قلت: من أين اختلفا؟ قال: هما في القياس سواء، غير أنه جاء في المني أثر، فأخذنا به. قلت: وكذلك رَوْث الحمار أو البغل⁽١١⁾هو⁽١٢⁾مثل العَذِرَة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الدم أو العَذِرَة أو الرَّوْث إذا أصاب النعل أو الخُفّ فجفّ⁽١٣⁾فمسحه الرجل بالأرض هل يجزيه ذلك ويصلي في نعله أو خُفَّيْه⁽١٤⁾؟ قال: نعم. قلت: من أين اختلف⁽١٥⁾النعل والثوب؟ قال: لأن النعل جِلْد، فإذا مسحه بالأرض ذهب القَذَر منه، والثوب ليس هكذا؛ لأن الثوب يَنْشَفُه⁽١٦⁾فيَبقى فيه. وقال محمد في الدم

==================== (١) ط+ قدر الدرهم أو. وفي هامش نسخة ك: ينبغي وإن كان قدر الدرهم أو أقل لم يعد. وسيأتي قريبًا أن قدر الدرهم معفو عنه وأنه من قول إبراهيم النخعي. انظر: ١/ ٩ ظ؛ ١١ و.

(٢) ح ي - وإن كان أقل من قدر الدرهم لم يعد الصلاة.

(٣) ح ي - وكذلك.

(٤) ح ي: الدجاجة.

(٥) م ح ي: طير.

(٦) ح ي: في ذلك.

(٧) ح ي: فيحته.

(٨) روي من طريق الإمام أبي حنيفة بإسناده. انظر: جامع المسانيد للخوارزمي، ١/ ٢٧٧. وروي من طرق أخرى. انظر: صحيح مسلم، الطهارة، ١٠٥ - ١٠٦؛ وسنن أبي داود، الطهارة، ١٣٤؛ وسنن الترمذي، الطهارة، ٨٥؛ والدراية لابن حجر، ١/ ٩١.

(٩) ح ي: الثوب عذرة أو دم.

(١٠) ح: فنحاها؛ ي: فيحتها.

(١١) ح ي: والبغل.

(١٢) ح ي - هو.

(١٣) ك م: فيجف.

(١٤) ح: أو خفه.

(١٥) ح ي: اختلفا.

(١٦) ح - ينشفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت