فهرس الكتاب

الصفحة 3686 من 6784

شهادتهما، لأنهما لا يعرفان صاحب العصعا. أرأيت لو كان اثنان أحدهما صاحب العصا والآخر صاحب سيف فقالا: لا ندري أيهما هو، ألم أبطل شهادتهما، لأن نصف الدية على العاقلة ونصفها في مال صاحب السيف، فلا أدري أيهما هذا من هذا.

ولو شهد شاهدان على رجل أنه قطع إصبع فلان من يده اليمنى، وشهدا على آخر [1] أنه قطع إصبعًا من تلك اليد، لا يدرون من صاحب هذه الإصبع ولا من صاحب هذه الإصبع، والقطع عمد، فإن شهادتهم باطل لا تجوز، مِن قِبَل أنهم لم يبينوا الشهادة أي إصبع قطع كل واحد. فكذلك لو شهدوا على الخطأ أبطلت ذلك وإن كانت الدية سواء. أرأيت لو شهد شاهد أنه قطع إصبعه وشهد آخر أنه استهلك له ألف درهم أكنت أجيز شهادتهما.

وإذا شهد شاهدان أنه قطع إصبع هذا الرجل الإبهام عمدًا، وشهدا على المقطوعة إبهامه أنه قطع كف القاطع تلك عمدًا من المفصل، ثم برآ [2] جميعًا، فإنه يخير صاحب الكف المقطوعة، فإن شاء قطع ما بقي من يده تلك، وإن شاء [3] أخذ دية كفه من ماله وبطلت الإصبع، مِن قِبَل أن هذا حيث قطع الكف لم يكن مقتصًا من الإصبع، لأنه وضع السكين في غير موضعها. ألا ترى أنه لو اجتمع على قطع الكف رجلان أحدهما [4] صاحب الإبهام كانت عليهما دية الكف وبطلت الإبهام.

ولو أن شاهدين شهدا على رجل أنه قطع يد رجل من المفصل، وشهد آخران أنه جرحه سَبُع أو سَبُعَان، أو أصابه حجر فشجه، أو عثر فانكسرت [5] رجله، أو جرح نفسه، أو جرحه عبد له، ثم مات من ذلك كله، فلا قصاص على قاطع اليد، وعليه نصف الدية.

(1) ف: وشهد آخر.

(2) ز: ثم بريا.

(3) ز + قطع ما بقي من يده تلك وإن شاء.

(4) ز: إحداهما.

(5) م ز: فان كسرت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت