فصُبَّ في هذه أيضًا مع العشرين الأولى ومع الفأرة التي وقعت فيها؟ قال: يُنْزَف منها أربعون دلوًا. وإنما أنظر إلى ما وجب عليها وإلى ما صبوا فيها فأَنزف الأكثر من ذلك [1] . قلت: فإن [2] صبوا فيها دلوًا واحدًا أو اثنين [3] ؟ قال: لا يُنْزَف منها إلا عشرون [4] دلوًا. قلت: وكذلك لو صبوا فيها عشرين [5] دلوًا [6] ؟ قال: نعم، لا يُنْزَف منها إلا عشرون دلوًا [7] . قلت: فإن [8] زادوا [9] من البئر [10] الثالثة [11] دلوًا أو اثنين [12] نُزفت تلك الزيادة مع العشرين [13] دلوًا [14] ؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الفأرة [15] ماتت في سَمْنٍ جامد وتفسّخت فيه [16] ؟ قال: تؤخذ [17] الفأرة وما حولها فيُرْمَى به، ولا بأس بأكل ما بقي والانتفاع به. قلت: فإن كان السمن ذائبًا؟ قال: أكره لهم أكله؛ لأنه نجس. قلت: فإن اسْتَصْبَحُوا [18] به أو دبغوا به جلدًا؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: فإن باعوه
(1) ح ي - قلت فإن وقع في بئر أخرى ثالثة فأرة فماتت فنزف منها عشرون دلوًا فصب في هذه أيضًا مع العشرين الأولى ومع الفأرة التي وقعت فيها قال ينزف منها أربعون دلوًا وإنما أنظر إلى ما وجب عليها وإلى ما صبوا فيها فأنزف الأكثر من ذلك.
(2) ح ي + كانوا إنما.
(3) أي: من البئر الثانية فقط.
(4) م: إلا عشرين.
(5) ح ي: عشرون؛ ي + قال.
(6) أي: من البئر الثانية فقط.
(7) ح ي + قلت فإن وقع في بئر أخرى ثالثة فأرة فماتت فنزف منها عشرون دلوًا فصب في هذه أيضًا مع العشرين الأولى ومع الفأرة الأولى التي وقعت فيها قال ينزف منها أربعون دلوا فإنما أنظر إلى ما وجب عليها وإلى ما صبوا فيها فأنزف الأكثر من ذلك.
(8) ح ي + كان.
(9) ح - زادوا.
(10) ح ي + الأخرى.
(11) ح ي: الثانية.
(12) أي زيادة على العشرين دلوًا التي صبت من البئر الثانية. انظر: المبسوط، 1/ 94.
(13) ح: عشرين؛ ي - العشرين.
(14) ي: دلو.
(15) ح ي: فأرة.
(16) ح ي: فيها.
(17) ي: يؤخذ.
(18) أي: نوّروا به المصباح. انظر: المغرب،"صبح".