فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 6785

ولم يبيّنوا ما هو ثم علم المشتري؟ قال: هو بالخيار، إن شاء رده، وإن شاء أمسكه. قلت: فإن باعوه وبيّنوا ذلك؟ قال: لا بأس به. قلت: فإن اشتراه⁽١⁾رجل ثم دبغ به جلدًا؟ قال: لا بأس بالدباغة به⁽٢⁾، ثم يغسل الجلد بعد ذلك بالماء.

قلت: أرأيت فأرة وقعت في حُبّ⁽٣⁾فيه خَلّ فماتت فيه فأَدخل رجل يده فيه ثم أخرج يده⁽٤⁾فغمسها⁽٥⁾في خابية⁽٦⁾أخرى؟ قال: أكره لهم⁽٧⁾جميعًا. قلت: وكذلك لو كان في الحُبّ⁽٨⁾الأول⁽٩⁾ماء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو غمس يده في الخَلّ والماء⁽١٠⁾ثم أخرج يده فغمسها في عشرة⁽١١⁾خَوَابِي أو أكثر من ذلك واحدة بعد واحدة أفسدهن كلهن؟ قال: نعم⁽١٢⁾. قلت: فإن صبّ منها خابية في بئر فيها ماء؟ قال: عليهم أن ينزفوا الأكثر من عشرين دلوًا ومن مقدار الخابية. قلت: وكذلك لو أدخل يده في حُبّ⁽١٣⁾فيه ماء وفيه فأرة ثم أخرج يده

==================== (١) ح: اشترى به.

(٢) ح م - به.

(٣) م ي: في جب. والحُبّ هو الجرة الكبيرة كما تقدم.

(٤) ح: ثم أخرجها؛ ي - يده.

(٥) ك م ي: فغمسه.

(٦) م: في جانبه. والخابية هي الحُبّ وهي الجرة أو الجرة الضخمة. انظر: لسان العرب،"حبب، خبأ"؛ والقاموس المحيط،"حبب".

(٧) ح: أكلها؛ ي: أكلهما.

(٨) م: في الجب؛ ح ي: في حب.

(٩) ح ي: الأولى.

(١٠) ح ي: أو الماء.

(١١) ك م: في عشر.

(١٢) قال الحاكم: وذهب بعض مشايخنا إلى أن هذا الجواب في الماء على مذهب أبي يوسف. انظر: الكافي، ١/ ٥ و. وذكر ذلك السرخسي ولم يعزه إلى الحاكم ولا إلى غيره، وأثبت الخلاف بين أبي يوسف وبين أبي حنيفة ومحمد، وشرح المسألة بالتفصيل. انظر: المبسوط، ١/ ٩٥.

(١٣) م: في جب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت