لا [1] . قلت: وكذلك لو كانت امرأته أمة فأُعتقت، أو كانت صغيرة فأدركت؟ قال: نعم. قلت [2] : فإن جامعها [3] بعد الإسلام أو بعد العتق أو بعدما أدركت، فأيهما ما زنى فإنه يرجم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانا مملوكين أو نصرانيين أو مجوسيين [4] أو صغيرين، فأسلما [5] أو أعتقا أو أدركا [6] ثم زنيا أو زنى أحدهما، فإنما على الزاني الجلد؟ [7] قال: نعم، إلا أن يكونا زنيا بعد الإسلام أو بعد العتق أو بعد البلوغ وقد دخل بها، ثم زنى بعد الدخول [فإنهما يرجمان] . قال: [8] وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: إذا أسلمت النصرانية وقد دخل بها زوجها وهو مسلم أو لم [9] يدخل بها فإنها ترجم. قلت: وكل ما ذكرت لك مما لا يرجم فإنه يجلده مائة جلدة إذا زنى؟ قال: نعم.
قلت: فهل يجتمع الجلد [10] والرجم إذا زنى وهو محصن؟ قال: لا، ولكنه يرجم ولا يجلد. قال: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه [11] رجم ماعز بن مالك ولم يجلده [12] . قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه رجم ولم يجلد [13] .
قلت: فهل يكون مع الجلد نفي إذا زنى البكر؟ قال: لا، وليس في هذا نفي. قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: كفى بالنفي
(1) ف + قال لا.
(2) م - قلت، صح هـ؛ ف - قلت.
(3) ز: فإن جا.
(4) ز: أو نصرانين أو مجوسين.
(5) ز: فأسلم.
(6) م ف ز: فأدركا. والتصحيح من ب.
(7) م ف ز: الحد.
(8) م ف ز + نعم.
(9) ف ز: ولم.
(10) م ف: الحد. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي، 1/ 149 ظ.
(11) ف - أنه.
(12) انظر على سبيل المثال: صحيح البخاري، الحدود، 28؛ وصحيح مسلم، الحدود، 16.
(13) صحيح البخاري، الحدود، 30؛ باب رجم الثيب في الزنى؛ وصحيح مسلم، الحدود، 15.