فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لا⁽١⁾. قلت: وكذلك لو كانت امرأته أمة فأُعتقت، أو كانت صغيرة فأدركت؟ قال: نعم. قلت⁽٢⁾: فإن جامعها⁽٣⁾بعد الإسلام أو بعد العتق أو بعدما أدركت، فأيهما ما زنى فإنه يرجم؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانا مملوكين أو نصرانيين أو مجوسيين⁽٤⁾أو صغيرين، فأسلما⁽٥⁾أو أعتقا أو أدركا⁽٦⁾ثم زنيا أو زنى أحدهما، فإنما على الزاني الجلد؟⁽٧⁾قال: نعم، إلا أن يكونا زنيا بعد الإسلام أو بعد العتق أو بعد البلوغ وقد دخل بها، ثم زنى بعد الدخول [فإنهما يرجمان] . قال:⁽٨⁾وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: إذا أسلمت النصرانية وقد دخل بها زوجها وهو مسلم أو لم⁽٩⁾يدخل بها فإنها ترجم. قلت: وكل ما ذكرت لك مما لا يرجم فإنه يجلده مائة جلدة إذا زنى؟ قال: نعم.
قلت: فهل يجتمع الجلد⁽١٠⁾والرجم إذا زنى وهو محصن؟ قال: لا، ولكنه يرجم ولا يجلد. قال: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه⁽١١⁾رجم ماعز بن مالك ولم يجلده⁽١٢⁾. قال: وبلغنا عن عمر بن الخطاب أنه رجم ولم يجلد⁽١٣⁾.
قلت: فهل يكون مع الجلد نفي إذا زنى البكر؟ قال: لا، وليس في هذا نفي. قال: وبلغنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: كفى بالنفي
==================== (١) ف + قال لا.
(٢) م - قلت، صح هـ؛ ف - قلت.
(٣) ز: فإن جا.
(٤) ز: أو نصرانين أو مجوسين.
(٥) ز: فأسلم.
(٦) م ف ز: فأدركا. والتصحيح من ب.
(٧) م ف ز: الحد.
(٨) م ف ز + نعم.
(٩) ف ز: ولم.
(١٠) م ف: الحد. والتصحيح مستفاد من ب؛ والكافي، ١/ ١٤٩ ظ.
(١١) ف - أنه.
(١٢) انظر على سبيل المثال: صحيح البخاري، الحدود، ٢٨؛ وصحيح مسلم، الحدود، ١٦.
(١٣) صحيح البخاري، الحدود، ٣٠؛ باب رجم الثيب في الزنى؛ وصحيح مسلم، الحدود، ١٥.