فهرس الكتاب

الصفحة 3833 من 6784

فتنة [1] . قلت: أرأيت عبدًا زنى أو أمة زنت فأقيم عليه الحد أتنفيه وتترك مواليه أيتامًا [2] محتاجين لما عليه، أو كانت جارية شابة بين أبويها أقمت عليها الحد أتخرجها من المصر ومن عند أبويها، فتعرضها [3] أيضًا لمثل ما أخذتها فيه. والنفي ليس بشيء.

قلت: أرأيت المرأة تتزوج بنكاح فاسد فيدخل بها، ثم يفرق بينهما، ثم زنيا أو زنى أحدهما، أيرجم [4] الزاني؟ قال: لا، ولكنه يجلد. قلت: ولمَ وهذا قد تزوج؟ قال: لأن نكاحه كان فاسدًا، ألا ترى أنه يفرق بينه وبينها. قلت: وكذلك لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوجها فدخل بها ثم زنى؟ قال: نعم، يجلد ولا يرجم. قلت: ولم وقد تزوجها نكاحًا صحيحًا؟ قال: لأنها قد صارت طالقًا [5] حين تزوجها، فجامعها وليست له بامرأة. قلت: أرأيت الرجل إذا تزوج مجوسية فدخل بها، أو امرأة مسلمة بغير شهود فدخل [6] بها، ثم زنى، هل يرجم؟ قال: لا، ولكنه يجلد، وليس هذا بمحصن. المجوسية نكاحها فاسد، ولا يحصن بالنكاح الفاسد، وكذلك المسلمة فيكون نكاحها فاسدًا [7] ، لأنه بغير شهود. قلت: أرأيت المرأة المسلمة إذا كان زوجها عبدًا وقد دخل بها، أو صبيًا [8] لم يحتلم إلا أن مثله [9] يجامع وقد دخل بها، أو كان [10] معتوهًا فدخل بها، ثم زنت المرأة، هل ترجمها؛ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذه ليست بمحصنة إذا كانت [11] زوجها عبدًا أو صبيًا أو معتوهًا أو كافرًا [12] .

(1) الآثار لمحمد بن الحسن، 107؛ والمصنف لعبد الرزاق، 7/ 312، 315؛ ونصب الراية للزيلعي، 3/ 330.

(2) ز: أيتام.

(3) ز: فتعرضوا.

(4) ز: أترجم.

(5) ز: طالق.

(6) م ز: قد دخل.

(7) ز: فاسد.

(8) ز: أو صبى.

(9) ف + لا.

(10) ز: وكان.

(11) ز: إذا كان.

(12) ز: أو صبي أو معتوه أو كافر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت