فهرس الكتاب

الصفحة 3842 من 6785

ثم وجد أحد الشهود عبدًا، أو مكاتبًا، أو عبدًا⁽١⁾قد أعتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته، أو كافرًا، أو محدودًا⁽٢⁾في قذف، هل على الرجل الذي قتله عمدًا شيء؟ قال: أما في القياس فإن عليه القصاص، ولكني أستحسن، لأن القاضي قد قضى بالرجم، فأبطل عنه القصاص⁽٣⁾، وألزم عليه الدية في ماله ثلاث سنين. قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى، فقضى القاضي برجمه، فأمر الناس فرجموه، فوجدوا أحد الشهود عبدًا أو مكاتبًا⁽٤⁾أو محدودًا أو كافرًا، هل على الذين رجموا شيء؟ قال: لا شيء عليهم، ولكن ديته على بيت المال. قلت: فإن لم يكونوا أجهزوا⁽٥⁾عليه ضمنت بيت المال جراحته ولم تضمنهم شيئًا؟⁽٦⁾قال: نعم. قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى وهو غير مقر، فضربه الإمام الحد، ثم وجد أحد الشهود محدودا⁽٧⁾في قذف أو عبدًا أو كافرًا⁽٨⁾، وقد جرحه ذلك الضرب، كيف القول فيه إن مات من ذلك الضرب أو لم يمت؟ قال: ليس على الإمام ولا على بيت المال شيء من ذلك⁽٩⁾. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى ذلك كله على بيت المال، ضرب كان أو موت. وهو قول محمد.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بشيء يجب فيه التعزير، فعزره الإمام، فمات من ذلك، هل على الإمام أو على بيت المال شيء؟ قال: لا.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى، فأمر به الإمام أو القاضي أن يرجم، فأمر قومًا فقال: ارجموه، أيسعهم أن يرجموه ولم يعاينوا الشهود الذين شهدوا عند القاضي، قال: قد قضيت عليه بالرجم فارجموه؟ قال: نعم، يسعهم. قلت: وكذلك لو قضى عليه بالقطع في

==================== (١) ز: أو مكاتب أو عبد.

(٢) ز: أو محدود.

(٣) ف - ولكني أستحسن لأن القاضي قد قضى بالرجم فأبطل عنه القصاص.

(٤) ز: أو مكاتب.

(٥) م ف ز: اختاروا. والتصحيح من المبسوط، ٩/ ٦٣.

(٦) ز: شي.

(٧) ز: محدود.

(٨) ز: أو عبد أو كافر.

(٩) ز: شيء من ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت