فهرس الكتاب

الصفحة 3844 من 6785

أقيمه⁽١⁾على الرجل الأول. وهو قول محمد.

قلت: أرأيت ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى ومعهم امرأتان⁽٢⁾، هل تقبل شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فهل تحد⁽٣⁾الشهود والمرأتين؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على شهادة أربعة على رجل بالزنى، هل تجيز⁽٤⁾شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فهل تحدهم؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنهم لم يقذفوه، وإنما شهدوا على شهادة غيرهم. قلت: أرأيت إن قدم الأربعة، فشهدوا على شهادة أنفسهم على هذا الرجل بالزنى، هل تجيز⁽٥⁾شهادتهم؟ قال: لا. قلت: لمَ لا تجيز⁽٦⁾شهادتهم؟ قال: لأني أبطلت شهادة الذين شهدوا على شهادتهم، ولأن هذا قد تطاول، فلا أجيز شهادتهم.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنى، فقالوا: نشهد⁽٧⁾أنكما زانيين⁽٨⁾، فرفعوهما إلى القاضي، فشهدوا عليهما بالزنى، ووصفوا ذلك وأثبتوه، والشهود عدول، فقال المشهود عليهما: إنهم قد قالوا لنا هذه المقالة قبل أن يرفعونا إلى القاضي، ولنا⁽٩⁾بذلك بينة، فهل تقبل⁽١٠⁾منهما البينة، وتحد الشهود؟ قال: لا نقبل البينة على ذلك، ولكن نجيز شهادة الشهود، ونحد⁽١١⁾الرجل والمرأة.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنى، فوصفوا ذلك وأثبتوه⁽١٢⁾، غير أن رجلين⁽١٣⁾منهم يشهدان أنه استكرهها فزنى بها، وقال الآخران: نشهد أنها طاوعته، هل تحد المرأة؟ قال: لا. قلت: فهل تحد

==================== (١) ز: أقيمهما.

(٢) ز: امرأتين.

(٣) ز: يحد.

(٤) ز: هل يجيز.

(٥) ز: هل يجيز.

(٦) ز: لا يجيز.

(٧) ز: يشهد.

(٨) ز - زانيين.

(٩) ز: وأتا.

(١٠) ز: يقبل.

(١١) ز: ويحد.

(١٢) ف: وثبتوه.

(١٣) ز: الرجلين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت