أقيمه [1] على الرجل الأول. وهو قول محمد.
قلت: أرأيت ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى ومعهم امرأتان [2] ، هل تقبل شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فهل تحد [3] الشهود والمرأتين؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على شهادة أربعة على رجل بالزنى، هل تجيز [4] شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فهل تحدهم؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنهم لم يقذفوه، وإنما شهدوا على شهادة غيرهم. قلت: أرأيت إن قدم الأربعة، فشهدوا على شهادة أنفسهم على هذا الرجل بالزنى، هل تجيز [5] شهادتهم؟ قال: لا. قلت: لمَ لا تجيز [6] شهادتهم؟ قال: لأني أبطلت شهادة الذين شهدوا على شهادتهم، ولأن هذا قد تطاول، فلا أجيز شهادتهم.
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنى، فقالوا: نشهد [7] أنكما زانيين [8] ، فرفعوهما إلى القاضي، فشهدوا عليهما بالزنى، ووصفوا ذلك وأثبتوه، والشهود عدول، فقال المشهود عليهما: إنهم قد قالوا لنا هذه المقالة قبل أن يرفعونا إلى القاضي، ولنا [9] بذلك بينة، فهل تقبل [10] منهما البينة، وتحد الشهود؟ قال: لا نقبل البينة على ذلك، ولكن نجيز شهادة الشهود، ونحد [11] الرجل والمرأة.
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنى، فوصفوا ذلك وأثبتوه [12] ، غير أن رجلين [13] منهم يشهدان أنه استكرهها فزنى بها، وقال الآخران: نشهد أنها طاوعته، هل تحد المرأة؟ قال: لا. قلت: فهل تحد
(1) ز: أقيمهما.
(2) ز: امرأتين.
(3) ز: يحد.
(4) ز: هل يجيز.
(5) ز: هل يجيز.
(6) ز: لا يجيز.
(7) ز: يشهد.
(8) ز - زانيين.
(9) ز: وأتا.
(10) ز: يقبل.
(11) ز: ويحد.
(12) ف: وثبتوه.
(13) ز: الرجلين.