فهرس الكتاب

الصفحة 3848 من 6785

فإن كان عليها جبة محشوة أو فرو، عليها سوى ذلك درعها وخمارها وما يقيها، هل ينزع الفرو والمحشو عنها؟ قال: نعم. قلت: ويعطي⁽١⁾كل عضو حقه⁽٢⁾ما خلا الرأس والوجه والفرج؟ قال: نعم. قلت: وتضرب وهي قاعدة؟ قال: نعم. قلت: ويضرب الرجل وهو قائم؟ قال: نعم. قلت: فهل يمد في شيء من الحدود والتعزير؟ قال: لا يمد⁽٣⁾في شيء من ذلك. قلت: كيف يفعل بالمرأة إذا قعدت لتضرب⁽٤⁾الحد؟ قال: كأستر ما يكون لها. قلت: أرأيت إن كان حدها الرجم هل يحفر⁽٥⁾لها؟ قال: إن حفر لها⁽٦⁾فحسن، وإن ترك ذلك لم يضره.

قلت: أرأيت المرأة إذا شهد عليها أربعة بالزنى وهي حبلى ولم تحصن، هل تحدها؟ قال: لا. ولكن أحبسها حتى تلد وتعالى من نفاسها، ثم أخرجها وأقيم عليها الحد، وإن كان رجمًا رجمت حين وضعت، ولا تترك حتى تعالى من نفاسها. قلت: فإن شهد عليها⁽٧⁾الشهود بالزنى، فقالت: أنا حبلى؟ قال⁽٨⁾: أحبسها حتى تضع. قلت: فإن قالت النساء: هي حبلى، فحبستها⁽٩⁾حتى تضع فلم تضع⁽١٠⁾، أترجمها؟ قال: لا، حتى أحبسها سنتين أو أكثر ما تحبل النساء فيه، فإن لم تلد في ذلك رجمتها⁽١١⁾، وأقمت عليها الحد. قلت⁽١٢⁾: فإن كان لها زوج وولد أتلزم⁽١٣⁾الزوج⁽١٤⁾الولد؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المرأة يشهد عليها الشهود بالزنى، فتقول: أنا عذراء، فأري النساء، فنظرن إليها، فقلن: هي عذراء، هل تقيم عليها الحد؟ قال: لا. قلت: وكذلك الرتقاء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المجبوب إذا علم أنه

==================== (١) ز: ويعطا.

(٢) ز + من الضرب.

(٣) ز: لا تمد.

(٤) م ز: لتضربه.

(٥) ز: هل تحفر.

(٦) ف ز - لها.

(٧) ز: عليه.

(٨) م - قال، صح هـ.

(٩) م: فحبسها.

(١٠) ز - فلم تضع.

(١١) م ز: رجمها.

(١٢) ف - قلت.

(١٣) ز: أيلزم.

(١٤) م ز: للزوج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت