فإن كان عليها جبة محشوة أو فرو، عليها سوى ذلك درعها وخمارها وما يقيها، هل ينزع الفرو والمحشو عنها؟ قال: نعم. قلت: ويعطي [1] كل عضو حقه [2] ما خلا الرأس والوجه والفرج؟ قال: نعم. قلت: وتضرب وهي قاعدة؟ قال: نعم. قلت: ويضرب الرجل وهو قائم؟ قال: نعم. قلت: فهل يمد في شيء من الحدود والتعزير؟ قال: لا يمد [3] في شيء من ذلك. قلت: كيف يفعل بالمرأة إذا قعدت لتضرب [4] الحد؟ قال: كأستر ما يكون لها. قلت: أرأيت إن كان حدها الرجم هل يحفر [5] لها؟ قال: إن حفر لها [6] فحسن، وإن ترك ذلك لم يضره.
قلت: أرأيت المرأة إذا شهد عليها أربعة بالزنى وهي حبلى ولم تحصن، هل تحدها؟ قال: لا. ولكن أحبسها حتى تلد وتعالى من نفاسها، ثم أخرجها وأقيم عليها الحد، وإن كان رجمًا رجمت حين وضعت، ولا تترك حتى تعالى من نفاسها. قلت: فإن شهد عليها [7] الشهود بالزنى، فقالت: أنا حبلى؟ قال [8] : أحبسها حتى تضع. قلت: فإن قالت النساء: هي حبلى، فحبستها [9] حتى تضع فلم تضع [10] ، أترجمها؟ قال: لا، حتى أحبسها سنتين أو أكثر ما تحبل النساء فيه، فإن لم تلد في ذلك رجمتها [11] ، وأقمت عليها الحد. قلت [12] : فإن كان لها زوج وولد أتلزم [13] الزوج [14] الولد؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المرأة يشهد عليها الشهود بالزنى، فتقول: أنا عذراء، فأري النساء، فنظرن إليها، فقلن: هي عذراء، هل تقيم عليها الحد؟ قال: لا. قلت: وكذلك الرتقاء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المجبوب إذا علم أنه
(1) ز: ويعطا.
(2) ز + من الضرب.
(3) ز: لا تمد.
(4) م ز: لتضربه.
(5) ز: هل تحفر.
(6) ف ز - لها.
(7) ز: عليه.
(8) م - قال، صح هـ.
(9) م: فحبسها.
(10) ز - فلم تضع.
(11) م ز: رجمها.
(12) ف - قلت.
(13) ز: أيلزم.
(14) م ز: للزوج.