فهرس الكتاب

الصفحة 3853 من 6784

قلت: فإذا شهدت الشهود أنهم رأوه يزني وقالوا: تعمدنا النظر إلى ذلك حتى [1] نثبت [2] الشهادة بذلك، هل تجيز شهادتهم وتحده؟ قال: نعم. قلت: فإن قالوا: رأينا ذلك ولم نتعمده، أتجيز شهادتهم وتحد الرجل؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلًا كافرًا [3] زنى بامرأة كافرة ثم أسلما جميعًا ثم شهد عليه أربعة وعليها بالزنى هل تحدهما؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنى فقال المشهود عليه: أحد الشهود عبد، هل تنظر [4] في مقالته ذلك؟ قال: نعم. قلت: فتصنع ماذا؟ [5] قال: أسألهم البينة أنه حر. قلت: فإذا جاؤوا بالبينة أجزت شهادتهم فأعتقته؟ قال: نعم. قلت: فإذا قدم مولاه وكان غائبًا فقال: لم أعتقه، هل تسأل [6] الشهود أن يعيدوا الشهادة؟ قال: لا. قلت: ولمَ وقد قبلتهم ومولاه غائب؟ قال: لأن المشهود عليه قد كان خصمًا في تلك المنزلة، فلما أن قبلتهم أعتقته [7] وأجزت شهادتهم وكان ذلك قضاء على مولاه. قلت: أرأيت لو قُطعت يده عمدًا فأقام البينة أن مولاه قد أعتقه قبل ذلك فاقتصصتُ له من صاحبه ثم جاء مولاه أكنتُ أَلتفت إلى شيء مما يجيء به مولاه من الحجة؟ قال: لا ألتفت إلى شيء من ذلك. قلت: وكذلك الشهادة في سرقة أو قذف أو شرب خمر أو طلاق أو عتاق فقبلت الشهود عليه أنه حر وقضيت بالشهادة فإنك تقضي بذلك على مولاه حاضرًا كان أو غائبًا؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الشهود إذا شهدوا على رجل بالزنى فسأل القاضي عنهم فزكوا في السر والعلانية فقضى بشهادتهم ورجم المشهود عليه، ثم وجد أحد الشهود عبدًا هل على الشهود شيء؟ قال: لا حد عليهم ولا ضمان،

(1) م ز: حين.

(2) ز: ثبتت.

(3) ز: رجل كافر.

(4) ز: هل ينظر.

(5) ز: ماذى.

(6) ز: هل يسأل؛ م ف ز + العبد.

(7) م ف: أعتقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت