فهرس الكتاب

الصفحة 3855 من 6785

شيء فيه غرم فإنك تضمنه في ماله؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل إذا زنى مملوكه⁽١⁾أو [زنى] بمملوكته رجلٌ فعلم بذلك، أقر أو شهد به عنده الشهود، هل يقيمه عليه؟ قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: لأن الحد إلى السلطان. قلت: وكذلك لو سرق أو شرب خمرًا أو قذف؟⁽٢⁾قال: نعم. قلت: فإذا علم المولى أنه قد زنى هل يعزره؟ قال: نعم. يوجعه عقوبة ولا يبلغ به الحد.

قلت: أرأيت إذا أُتي⁽٣⁾به⁽٤⁾الإمام فأقيمت عليه البينة بالزنى فادعى على أحد الشهود أنه محدود في قذف⁽٥⁾أو قال: عندي البينة، هل يقبل منه ذلك ويكف عنه؟ قال: نعم، يكف عنه القاضي ما بينه وبين أن يقوم من مجلسه، فإن جاء بالبينة وإلا⁽٦⁾أقيم الحد عليه إذا كان الشهود قد عدلوا. قلت: فهل تخلي سبيله في ذلك؟ قال: لا. ولكن أحبسه. قلت: فإن أقر أن شهوده على ذلك ليسوا حضورًا بالمصر⁽٧⁾وسأل القاضي أن يؤجله أيامًا أيقبل⁽٨⁾القاضي ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن كان الشهود على الزنى لم يزكوا وقد ظفر المشهود عليه بالبينة على أحدهم أنه محدود في قذف وزكوا هل تدرأ عنه الحد؟ قال: نعم، وأحد الذين شهدوا عليه حد القذف. قلت: أرأيت إن⁽٩⁾لم يدّع⁽١٠⁾هذه المنزلة ولكن رجل أقام البينة على بعض الشهود أنه قد قذفه⁽١١⁾هل تحبسه وتسأل عن شهود القذف؟ قال: نعم. قلت: فإن زكوا الشهود كلهم شهود القذف وشهود الزنى بأي الحدين تبدأ؟⁽١٢⁾قال: أبدأ⁽١٣⁾فأحد⁽١٤⁾القاذف

==================== (١) م ف ز: بمملوكه.

(٢) ز: وقذف.

(٣) ز: إذا أتا.

(٤) أي: بالزاني، وليس المقصود المملوك.

(٥) ز: محدود وقذف.

(٦) م ف: ولا.

(٧) ز: حضور المصر.

(٨) ز: أتقبل.

(٩) م ف - إن.

(١٠) ز: لم يدعي.

(١١) م: أنه قذف.

(١٢) ز: يبدأ.

(١٣) م ف ز: يبدأ.

(١٤) ز: فأخذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت