شيء فيه غرم فإنك تضمنه في ماله؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الرجل إذا زنى مملوكه [1] أو [زنى] بمملوكته رجلٌ فعلم بذلك، أقر أو شهد به عنده الشهود، هل يقيمه عليه؟ قال: لا. قلت: ولمَ؟ قال: لأن الحد إلى السلطان. قلت: وكذلك لو سرق أو شرب خمرًا أو قذف؟ [2] قال: نعم. قلت: فإذا علم المولى أنه قد زنى هل يعزره؟ قال: نعم. يوجعه عقوبة ولا يبلغ به الحد.
قلت: أرأيت إذا أُتي [3] به [4] الإمام فأقيمت عليه البينة بالزنى فادعى على أحد الشهود أنه محدود في قذف [5] أو قال: عندي البينة، هل يقبل منه ذلك ويكف عنه؟ قال: نعم، يكف عنه القاضي ما بينه وبين أن يقوم من مجلسه، فإن جاء بالبينة وإلا [6] أقيم الحد عليه إذا كان الشهود قد عدلوا. قلت: فهل تخلي سبيله في ذلك؟ قال: لا. ولكن أحبسه. قلت: فإن أقر أن شهوده على ذلك ليسوا حضورًا بالمصر [7] وسأل القاضي أن يؤجله أيامًا أيقبل [8] القاضي ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن كان الشهود على الزنى لم يزكوا وقد ظفر المشهود عليه بالبينة على أحدهم أنه محدود في قذف وزكوا هل تدرأ عنه الحد؟ قال: نعم، وأحد الذين شهدوا عليه حد القذف. قلت: أرأيت إن [9] لم يدّع [10] هذه المنزلة ولكن رجل أقام البينة على بعض الشهود أنه قد قذفه [11] هل تحبسه وتسأل عن شهود القذف؟ قال: نعم. قلت: فإن زكوا الشهود كلهم شهود القذف وشهود الزنى بأي الحدين تبدأ؟ [12] قال: أبدأ [13] فأحد [14] القاذف
(1) م ف ز: بمملوكه.
(2) ز: وقذف.
(3) ز: إذا أتا.
(4) أي: بالزاني، وليس المقصود المملوك.
(5) ز: محدود وقذف.
(6) م ف: ولا.
(7) ز: حضور المصر.
(8) ز: أتقبل.
(9) م ف - إن.
(10) ز: لم يدعي.
(11) م: أنه قذف.
(12) ز: يبدأ.
(13) م ف ز: يبدأ.
(14) ز: فأخذ.