فهرس الكتاب

الصفحة 3856 من 6785

حد القذف، وأدرأ⁽١⁾عن المشهود عليه حد الزنى. قلت: ولم درأت عنه حد الزنى؟ قال: لأني قد حددت بعض الشهود الذين شهدوا عليه فلا أجيز شهادته وهو محدود. قلت: ولم لا تجيز شهادته في الزنى وتحد الزاني ثم تحد القاذف بعد ذلك فتكون⁽٢⁾قد أقمت الحدين جميعًا؟ قال: إذا اجتمع حدان فكان في ذلك مخرج أن يدرأ أحدهما فأدرأه. قلت: أرأيت إن زكوا شهود الزنى وحضروا، فلما أردت أن تحد الزاني قذف رجل⁽٣⁾من الشهود رجلًا من المسلمين فقدمه إلى الإمام وأقام عليه البينة بالقذف، أترى هذا والباب الأول سواء؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو لم يأت⁽٤⁾المقذوف يطلب بقذفه⁽٥⁾حتى حددت الزاني حد الزنى ثم جاء المقذوف يطلب بقذفه⁽٦⁾أتحده له؟ قال: نعم. قلت: ولم لا⁽٧⁾تبطل شهادتهم وقد كان قذف؟ قال: لأنه لم يقم⁽٨⁾عليه حد القاذف. قلت: أرأيت السارق إذا قامت عليه البينة بالسرقة أترى هذا والذي⁽٩⁾قذف سواء وتقيم⁽١٠⁾حد القذف⁽١١⁾وتدرأ حد السرقة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان قصاصًا أو طلاقًا أو نكاحًا أو عتقًا⁽١٢⁾فلم تمض⁽١٣⁾شهادتهم حتى قذف أحدهم رجلًا فجاء به المقذوف إلى القاضي فأقام عليه البينة ودعا الشهود، أتحد القاذف حد القذف وتبطل شهادتهم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن بدأ الإمام فقضى بشهادته ثم حده بعد ذلك حد القذف أتجيز ذلك؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الشهود إذا شهدوا⁽١٤⁾على رجل بالزنى عند الإمام

==================== (١) ز: وأدري.

(٢) ز: فيكون.

(٣) ف + منهم.

(٤) ز: لم يأتي.

(٥) ف: قذفه.

(٦) ز: بقذ.

(٧) ز - لا.

(٨) ز: لم يقام.

(٩) ز: الذي.

(١٠) ز: ويقيم.

(١١) ز: القاذف.

(١٢) ز: قصاص أو طلاق أو نكاح أو عتق.

(١٣) ز: يمضي.

(١٤) ز: إن شهدوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت