فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 6785

يمسح عليه والجُرْمُوقان⁽١⁾يمسح عليهما؟ قال⁽٢⁾: لأنه إذا كان أسفلهما أَدَم⁽٣⁾فهو بمنزلة الخف. قلت: أرأيت رجلًا توضأ ومسح على نعليه وعلى قدميه؟ قال: لا يجزيه.

قلت: أرأيت الرجل إذا توضأ أيجب⁽٤⁾عليه⁽٥⁾أن يمسح باطن الخف؟ قال: لا. قلت: فإن مسح وصلى فيه ولم يمسح ظاهر الخفين بماء؟ قال: لا يجزيه ذلك، وعليه أن يمسح ظاهرهما ويعيد الصلاة. قلت: أرأيت إن⁽٦⁾مسح من الخف⁽٧⁾شيئًا قليلًا⁽٨⁾لا يكون ثلثًا ولا ربعًا ولا خمسًا⁽٩⁾؟ قال: لا⁽١٠⁾يجزيه إلا أن يمسح مقدار⁽١١⁾ثلاثة أصابع من أصابع اليد⁽١٢⁾. قلت: أرأيت الرجل إذا مسح على الخفين ثم صلى صلاة أو صلاتين ثم أحدث أيمسح على الخفين أيضًا؟ قال: نعم، يمسح على الخفين ما دام في وقته. قلت: أرأيت إذا استكمل المقيم يومًا وليلة وهو على وضوء⁽١٣⁾لم يحدث أيصلي بذلك المسح؟ قال: لا، ولكنه يخلع خفيه ويغسل قدميه. قلت: فإن كان مسافرًا استكمل ثلاثة أيام ولياليها ولم يحدث ولم ينم؟ قال: ينزع خفيه ويغسل قدميه، ولا يجب على واحد منهما أن يعيد الوضوء كله. قلت: لم؟ قال: لأن الوضوء إنما يجب عليه⁽١٤⁾في القدمين، فأمّا ما سِوَى ذلك فهو طاهر. قلت: فإن صلى بعدما استكمل لوقتِ مسحِه⁽١٥⁾ذلك؟ قال: عليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه، ويعيد ما صلى بعد خروج الوقت. قلت: أرأيت رجلًا توضأ ومسح على خفيه فصلى صلاة أو صلاتين ثم أحدث فمسح على الخفين أيكون له⁽١٦⁾

==================== (١) ح ي: والجرموقين.

(٢) ح - قال.

(٣) م: دم.

(٤) ك: يجب.

(٥) ح ي: له.

(٦) ي: وإن.

(٧) ح ي: من الخفين.

(٨) ي: شيء قليل.

(٩) ح ي: ثلث ولا ربع ولا خمس.

(١٠) م - لا.

(١١) م: بمقدار.

(١٢) ح ي - إلا أن يمسح مقدار ثلاثة أصابع من أصابع اليد.

(١٣) ح ي: على وضوه.

(١٤) ح ي - عليه.

(١٥) ح ي: الوقت بمسحه.

(١٦) ح ي - له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت