فهرس الكتاب

الصفحة 3884 من 6785

وشرب الخمر، لا يجوز كتاب القاضي إلى قاض⁽١⁾في شيء من ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت ما كان من سوى ذلك من الطلاق والعتاق والنكاح وفي الأموال في حقوق الناس فيما بينهم؟ قال: ذلك كله جائز، وكذلك الشهادة على الشهادة في ذلك جائز.

قلت: أرأيت الرجل إذا قضى عليه القاضي أن يضرب حدًّا في قذف، فضرب بعض الحد، ثم انفلت فهرب، فأخذ بعد ذلك بيوم أو يومين، ثم جاء الطالب يطلبه حقه؟ قال: يقام عليه بقية الحد. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذا من حقوق الناس. قلت: فإن كان ضرب تسعة وسبعين سوطًا؟ قال: يتم له تمام الثمانين⁽٢⁾. قلت: فإن شهد على شهادة وهو عدل قبل أن يتم له الحد، فقال المشهود عليه: إني آتي بالبينة أنه قد ضرب تسعة وسبعين سوطًا في حد، وجاء على ذلك بالبينة، أيقبل⁽٣⁾ذلك منه؟ قال: لا، وشهادته جائزة. قلت: لمَ؟ قال: لأنهم لم يشهدوا أنه ضرب حدًّا تامًا، فلذلك أجيز شهادته عليه. قلت: وكذلك رجل⁽٤⁾قذف رجلًا فلم يرفع إلى الإمام حتى شهد⁽٥⁾لرجل آخر بشهادة؟ قال: نعم، شهادته جائزة إذا كان عدلًا.

قلت: أرأيت الرجل يقول للمرأة: قد زنيت وأنت مستكرهة، أو وطئك فلان وطء حرامًا، أو قد⁽٦⁾جامعك فلان جماعًا⁽٧⁾حرامًا، أو يقول: زنيت وأنت صغيرة، أو قد رأيتك وأنت تزنين وأنت صغيرة، فشهد عليه الشهود بمقالته؟⁽٨⁾قال: لا حد عليه. قلت: ولمَ؟ قال: لأن جماع الصغيرة ليس بزنى، إنما وصفها بشيء لا يكون ذلك الشيء زنى. قلت: وكذلك لو قال: زنيت قبل أن تخلقي أو قبل أن تولدي؟ قال: نعم، لأنها لا⁽٩⁾تزني على ذلك الحال. [قلت:] وكذلك لو قال لها: زنيت بيدك أو برجلك؟ قال: نعم، لا تكون⁽١٠⁾في شيء من هذا زانية، وليس عليه حد. قلت: أرأيت لو كانت امرأته؟ قال: لا

==================== (١) ز: إلى قاضي.

(٢) ف: الثلثين.

(٣) ز: أتقبل.

(٤) ز: الرجل.

(٥) م ف ز: حتى يشهد.

(٦) ز: وقد.

(٧) ز: جماع.

(٨) ز: بمقاله.

(٩) ز: الا.

(١٠) ز: لا يكون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت