يضربون الحد، وعليهم الدية في أموالهم لورثته. قلت: أرأيت إن رجعوا أيضًا عن العتق؟ قال: يضمنون القيمة للمولى، والدية للورثة، ويضربون الحد. قلت: فإن شهد اثنان منهم على العتق فأعتقه، ثم شهدا أيضًا والآخران على الزنى فرجمه، ثم رجع شاهدا [1] العتق عن العتق ولم يرجعا عن الزنى، ورجع الآخران عن الزنى؟ قال: على [2] شاهدي العتق جميع القيمة للمولى، وعلى اللذين رجعا عن الزنى نصف الدية للورثة، ويضرب كل واحد منهما الحد، وليس على اللذين رجعا عن العتق حد. قلت: أرأيت الرجلين شهدا على عبد أن مولاه أعتقه، فأعتقه القاضي، ثم إنه شهد هو وآخر والشاهدان [3] اللذان شهدا على عتقه على رجل بالزنى، فرجمه الإمام، ثم إن اللذين شهدا على عتقه رجعا عن شهادتهما؟ قال: يضمنان قيمته للمولى. قلت: فهل يضمنان من دية المرجوم شيئًا؟ قال: لا. قلت: ولمَ وهما اللذان شهدا على عتقه، وإنما رجم من أجل أنهما شهدا [4] بعتقه فصارت شهادتهم جائزة؟ قال: لا أَحُدُّ [5] [الزاني من أجل أنهما شهدا بعتقه] ، ولكن [6] إنما [7] رجم الزاني من قبل أن هذا حر. ألا ترى لو أن رجلًا وامرأتين شهدوا [8] بعتقه، فأعتقه، ثم شهد هو وثلاثة معه على رجل بالزنى رجمت المشهود [9] عليه. ألا ترى أني لم أرجم المشهود عليه بشهادة الذين [10] شهدوا على العتق.
قلت: أرأيت الصبي يزني بالصبية؟ قال: لا حد عليهما. قلت: فعلى الصبي العُقْر في ماله؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أقر الصبي بذلك ولم يشهد به الشهود، هل يلزمه بإقراره شيء؟ قال: لا. قلت: وكذلك الصبي يزني بالمرأة فيذهب بعُذْرَتها ويشهد عليه الشهود؟ قال: نعم، عليه المهر إذا
(1) ز: شاهد.
(2) ز - على.
(3) ف ز: وشاهدان.
(4) ف - على عتقه وإنما رجم من أجل أنهما شهدا.
(5) ز: لا آخذ.
(6) ز - ولكن.
(7) ز: وإنما.
(8) ز: شهدا.
(9) ز: بالمشهود.
(10) ز: اللذين.