قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: أنت أزنى من فلان؟ قال: لا حد عليه.
قلت: أرأيت الرجل يزني بخرساء؟ قال: أدرأ [1] عنهما جميعًا الحد. قلت: لمَ؟ قال: لأني لا أدري لعل عندها مخرجًا تدرأ [2] به عن نفسها [3] . قلت: وكذلك لو كان الرجل أخرس والمرأة ليست بخرساء؟ قال: نعم، أدرأ [4] عنهما جميعًا. قلت: وكذلك لو كانا جميعًا أخرسين؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بمجنونة؟ قال: عليه الحد، وهو بمنزلة رجل استكره امرأة فزنى، فأقيمُ الحد عليه ولا أقيم عليها. قلت: أرأيت إن كان الحد في سرقة فشهدوا [5] أنه سرق من هذا الرجل وأحدهما [6] أخرس أو مجنون؟ قال: أدرأ عنهما الحد جميعًا لأنها سرقة واحدة، وإذا درأت عن أحدهما درأت عن الآخر.
قلت: أرأيت شاهدين شهدا على رجل بالزنى، وشهد آخران على إقرار المشهود عليه بالزنى؟ قال: أدرأ الحد عن المشهود عليه وعن الشاهدين. قلت: أرأيت إن شهد عليه ثلاثة بالزنى وشهد آخر على إقراره؟ قال: أدرأ [7] الحد عن المشهود عليه وعن الذي شهد على إقراره [8] ، وأحد الثلاثة لأنهم قذفة. قلت: أرأيت إن شهد عليه ثلاثة بالزنى، وشهد رجل وامرأتان على إقرار المشهود عليه بالزنى؟ قال: أدرأ الحد عن المشهود عليه وعن الثلاثة.
قلت: أرأيت إن شهد شاهدان على رجك بالزنى، وأقر هو عند القاضي أربع مرات [9] ، فأمر به القاضي أن يضرب الحد، ثم رجع عن ذلك؟ قال: أدرأ [10] عنه الحد وعن الشاهدين.
(1) ز: أدرئ.
(2) ز: يدرأ.
(3) ز: عن نفسه.
(4) ز: أدرئ.
(5) ز: فشهد.
(6) أي: أحد السارقين.
(7) ز: أدرئ.
(8) ز: بإقراره.
(9) ز + بالزنا.
(10) ز: أدري.