فهرس الكتاب

الصفحة 3926 من 6785

ولكني أعزره، وإن لم يثبتا السارق منهما الذي دخل البيت لم أقطع واحدًا منهما، ولكني أعزرهما. قلت: أرأيت المتاع وهو في أيديهما، أترده⁽١⁾على رب البيت والشهود يشهدون أنه متاعه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت السارق يشهد عليه الشاهدان بالسرقة، فيقول السارق: هذا المتاع متاعي، استودعته هذا المشهود له فجحدنيه، هل تقطعه⁽٢⁾وقد قال هذه المقالة؟ قال: لا. قلت: فإن قال: هذا المتاع متاعي، اشتريته من المشهود له، هل يقطع؟ قال: لا. قلت: لمَ وأنت إذا رخصت في هذا لم يُقَمْ⁽٣⁾حد على سارق؟ قال⁽٤⁾: أرأيت إذا ادعى⁽٥⁾المشهود عليه هذه المنزلة فقال: استحلف المشهود له ما هذا متاعي، هل تستحلفه؟⁽٦⁾قلت⁽٧⁾: نعم. قال⁽٨⁾: أفلا ترى أنك قد⁽٩⁾جعلته خصمًا فأوجبت عليه اليمين؟⁽١٠⁾قال: أرأيت لو أَبى أن يحلف ألم تكن تدفع⁽١١⁾المتاع إلى المشهود عليه بالسرقة؟ قلت: بلى. قال: كيف أقطع في متاع أقضي به له. قلت: أرأيت إذا حلف لمَ لا يقطع السارق؟ قال: للشبهة التي دخلت. ألا ترى أنك قد جعلته خصمًا، وأنك قد استحلفته عليه. قلت: وكذلك لو قال السارق: هو أمرني بهذا، درأت عنه الحد؟ قال: نعم⁽١٢⁾.

قلت: أرأيت الشاهدين يشهدان على رجل بالسرقة، هل يسألهما: ما سرق، وكيف سرق، وأين سرق؟ قال: نعم. قلت: فإن قالا: سرق باب دار أو باب مسجد، هل تقطعه؟⁽١٣⁾قال: لا. قلت: لمَ؟ قال⁽١٤⁾: لأن هذا شيء⁽١٥⁾ظاهر لم يحرز⁽١٦⁾، ولا أقطعه في شيء ظاهر. قلت: فإن قالا:

==================== (١) ز: أيرده.

(٢) ز: هل يقطعه.

(٣) ز: لم يقام.

(٤) م ف: قلت.

(٥) ز: إذا ادعاه.

(٦) ز: هل يستحلفه.

(٧) م ف ز: قال.

(٨) م ف ز: قلت.

(٩) ز - قد.

(١٠) م: باليمين.

(١١) ز: يدفع.

(١٢) ف - قال نعم.

(١٣) ز: هل يقطعه.

(١٤) ف - لم قال.

(١٥) ف + هذا.

(١٦) ز: لم يجرز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت