فهرس الكتاب

الصفحة 3929 من 6785

من هؤلاء بالسرقة ووصفاها وأثبتاها، والسرقة تساوي مائتي درهم، هل تقطعه؟⁽١⁾قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهدا عليهم بمال؟⁽٢⁾قال: نعم.

قلت: أرأيت لو شهدا على سارق بسرقة⁽٣⁾فسألتهما عن السرقة: ما هي؟ فقالا: هو⁽٤⁾مصحف، أكنت تقطعه؟ قال: لا. قلت: وإن كان⁽٥⁾يساوي مائة درهم؟ قال: وإن كان. قلت: ولمَ؟ قال: لأنه القرآن، فلا أقطع فيه.

قلت: أرأيت لو شهدا عليه بسرقة فسألتهما: ما سرق؟ فقالا: سرق لحمًا أو خبزًا أو شيئًا من الفاكهة رمانًا أو عنبًا أو نحو ذلك⁽٦⁾ما يساوي أكثر من عشرة دراهم؟ قال: لا أقطع في شيء من ذلك. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذا طعام كله لا يبقى. قال⁽٧⁾: أرأيت لو سرق بقلًا أكنت تقطعه؟ قلت: لا. قال: فهذا وذاك سواء. قلت: وكذلك لو سرق ريحانًا أو حِنّاءً أو وَسمة⁽٨⁾وذلك كله رطب في شجره أو في غير شجره؟ قال: لا يقطع في شيء من هذا. قلت: أرأيت إذا سرق أُشْنَاناَ⁽٩⁾أو نورةً أو جصًا أو زرنيخًا أو شيئًا⁽١٠⁾من نحو هذا⁽١١⁾مما يساوي عشرة دراهم؟ قال: لا أقطعه، ولو قطعت في شيء من⁽١٢⁾هذا لقطعت⁽١٣⁾في السرقين، فليس يقطع في شيء من هذا. قلت: أرأيت إن سرق نبيذًا أو لبنًا أو ماءً وذلك يساوي عشرة دراهم؟ قال: لا يقطع. قلت: وكذلك لو سرق خمرًا أو خنزيرًا أو سَكَرًا؟

==================== (١) ز: هل يقطعه.

(٢) ف - بمال.

(٣) ز - بسرقة.

(٤) ف - هو.

(٥) م - كان، صح هـ.

(٦) م + ذلك.

(٧) ف: قلت.

(٨) قال المطرزي: الوسمة بكسر السين وسكونه: شجرة ورقها خِضَاب. وقيل: هي الخِطْر. وقيل: هي العِظْلِم يجفَّف ويطحن ثم يخلط بالحِنّاء فيَقْنَأ لونه، وإلا كان أصفر. انظر: المغرب،"وسم".

(٩) م ز: اشناه.

(١٠) ز: أو شي.

(١١) مما يوجد مباح الأصل. انظر: المبسوط، ٩/ ١٥٣.

(١٢) م ز - شيء من.

(١٣) م: قطعت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت