فهرس الكتاب

الصفحة 3930 من 6785

قال: هذا حرام، لا يقطع في شيء من هذا. قلت: وإن كان شيئًا في ذلك يساوي عشرة دراهم؟ قال: وإن كان. قلت: وإن كان لأهل الذمة؟ قال: وإن كان لأهل الذمة، فإني لا أقطع فيه. قلت: وإن كان الذي سرقه كافرًا؟ قال: وإن كان، فإني لا أقطعه.

قلت: أرأيت إن سرق الدف أو البَرْبَط⁽١⁾أو الطبل أو المزمار وهو يساوي أكثر من عشرة دراهم؟⁽٢⁾قال: لا يقطع في هذا، هذا مما لا ينبغي للمسلمين أن يتخذوه.

قلت: أرأيت⁽٣⁾إن سرق شيئًا من الطير بازيًا أو صقرًا؟⁽٤⁾قال: لا يقطع في شيء من هذا. قلت: أرأيت إن سرق شيئًا من الوحش وهو يساوي أكثر من عشرة دراهم؟ قال: لا يقطع، وهذا والطير سواء، هذا كله صيد. قلت: أرأيت إن سرق كلبًا أو فهدًا أو كلب صيد؟ قال: لا يقطع.

قلت: أرأيت إن سرق الثمر من رؤوس النخل، أو الحنطة⁽٥⁾وهي في⁽٦⁾سنبل لم تحصد، وعلى ذلك⁽٧⁾حائط وقد استوثق منه وقد أحرز، فسرق ما يساوي عشرة دراهم أو أكثر؟ قال: لا يقطع في شيء من هذا، لأنه بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يقطع في ثمر ولا كَثَر"⁽٨⁾. قلت: أرأيت الرجل سرق النخلة بأصلها والشجرة بأصلها⁽٩⁾من البستان وهي تساوي أكثر من عشرة دراهم؟⁽١٠⁾قال: لا يقطع في شيء من هذا. قلت: أرأيت الثمر إذا أحرز وجعل في حظيرة عليها باب، أو حنطة حصدت ثم جعلت في حظيرة، فسرق منها رجل ما يساوي عشرة دراهم؟ قال: هذا يقطع. قلت: أرأيت إن لم يكن في الحظيرة وكان في الصحراء ولم يكن عندها أحد يحفظها، هل يقطع من

==================== (١) البَرْبَط مثال جعفر، من ملاهي العجم، ولهذا قيل: مُعَرَّب وقال ابن السكيت وغيره: والعرب تسميه المزهر والعود. انظر: المصباح المنير،"بربط".

(٢) ف ز - دراهم.

(٣) م - أرأيت.

(٤) ز: بازي أو صقر.

(٥) ف: والحنطة.

(٦) م - في.

(٧) ز: هذا.

(٨) تقدم قريبًا.

(٩) ز - والشجرة بأصلها.

(١٠) م ز - دراهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت