فهرس الكتاب

الصفحة 3936 من 6785

قلت: أرأيت الشاهدين شهدا على رجل بالسرقة فسألتهما عن السرقة فأثبتاها ووصفاها فقطعت يده اليمنى⁽١⁾، ثم سرق بعد ذلك، هل تقطع رجله اليسرى؟ قال: نعم. قلت: فإن سرق بعد ذلك هل تقطعه؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: أستحسن ذلك للأثر⁽٢⁾الذي جاء عن علي⁽٣⁾، ولكن أضمنه السرقة وأحبسه في السجن حتى يحدث توبة⁽٤⁾.

قلت: أرأيت الشاهدين⁽٥⁾شهدا على رجل بالسرقة فوصفاها وأثبتاها فقطعته، ثم أتيا بإنسان آخر فقالا: هذا السارق الذي شهدنا عليه ولكنا أخطأنا بذلك؟ قال: لا أجيز شهادتهما على ذلك، وأضمنهما دية يد ذلك الأول. قلت: أرأيت إن لم يرجعا عن شهادتهما ولكنك وجدتهما عبدين أو أحدهما، أو وجدت أحدهما محدودًا في قذف، كيف القول في دية المقطوع يده؟ قال: دية يده على بيت المال. قلت: أرأيت إن لم يكونا كذلك وكانا حرين فقالا: قد شككنا في شهادتنا، فقالا ذلك قبل أن تقطع يده وقبل أن يقضى بالقطع؟ قال: إذن لا أقطعه، وأدرأ عنه القطع. قلت: وكيف تصنع⁽٦⁾في السرقة وهي قائمة بعينها؟ قال: أتركها في يده، لأن الشاهدين قد رجعا عن شهادتهما. قلت: فإن كنت قد قضيت بالقطع في السرقة ثم رجعا عن شهادتهما قبل أن تقطعه؟ قال: أدرأ عنه الحد ولا أقطعه، فأما السرقة فإني أسلمها للمشهود له، لأني قد قضيت بها فلا أصدقهما⁽٧⁾عليها. قلت: أرأيت إن لم يرجعا عن شهادتهما حتى يقطع الرجل، ثم إن⁽٨⁾الشاهدين⁽٩⁾شهد⁽١٠⁾عليهما شاهدان⁽١١⁾أنهما قد رجعا عن شهادتهما وهما منكران لذلك؟ قال: لا ألتفت إلى شهادة الشاهدين

==================== (١) ز: اليمين.

(٢) ز: وللأثر.

(٣) المصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ١٨٦؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٤٨٩؛ وانظر لتفصيل الروايات: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٣٧٤.

(٤) ز: ثوبه.

(٥) ز: الشاهدان.

(٦) ز: يصنع.

(٧) م ف + مما.

(٨) م - إن.

(٩) ز: الشاهدان.

(١٠) ف ز: شهدا.

(١١) ف - شاهدان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت