فهرس الكتاب

الصفحة 3940 من 6785

ولم يطعن فيهم السارق، هل يقطعه أو يؤخره حتى يسأل عنهم؟ قال: لا، بل أحبسه وأسأل عنهم، فإذا زكيا⁽١⁾قطعت. قلت: وكذلك شهادة في حد أو قصاص؟ قال: نعم. [قلت:] فالشهادة في الأموال أو في الطلاق أو العتاق إذا كانت هكذا فإنك تقضي بها ولا تسأل عنهم إذا لم يطعن الخصم؟ قال: نعم. قلت: فإن استربت⁽٢⁾شيئًا من أمرهم سألت عنهم؟ قال: نعم⁽٣⁾. وقال أَبو يوسف: أما أنا فأرى أن أسأل عنهم، وهو قول محمد.

قلت: أرأيت الشاهدين شهدا على رجل بالسرقة وهي سرقة قديمة منذ زمان وقد وصفا السرقة وأثبتاها، والشاهدان من أهل الصلاح يعرفهما القاضي، هل يقطع السارق بشهادتهما؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنك قد ذكرت أن ذلك منذ زمان، وكل شيء من الخمر والسرقة والزنى والسكر إذا تقادم هكذا فإني لا أقيم فيه الحد. بلغنا عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: أيما⁽٤⁾قوم شهدوا على حد ولم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا على ضغن⁽٥⁾. وأستقبح أن يسرق الرجل وهو شاب أو يشرب خمرًا أو يزني فأُؤتَى به بعد مائة فأحده. قلت: أرأيت ما كان من ذلك من قذف أو جراحة فيها القصاص أو أرش؟ قال: أما هذا فإني أمضي فيه الحكم حديثًا كان أو قديمًا، هذا للناس. قلت: أرأيت ما كان من سارق سرق فأتي به من يومه ذلك أو من بعد الغد، أو كانوا من الإمام نائين⁽٦⁾فأخذوا السارق حين سرق ثم ساروا⁽٧⁾به إلى الإمام فساروا أيامًا، ثم شهد الشهود وأثبتوا السرقة ووصفوها؟ قال: إذا كان هكذا وكانت السرقة تساوي عشرة دراهم فصاعدًا وكان الشهود عدولًا أقصت عليه الحد. قلت: أرأيت الزاني إذا أُخذ⁽٨⁾على زنى فأُتي به إلى الإمام من يومه ذلك، أو كان الإمام عنه نائيًا فساروا به

==================== (١) ز: زكا.

(٢) ز: اشتريت.

(٣) ز - قال عنهم.

(٤) ز: انما.

(٥) المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٤٣٢.

(٦) أي: بعيدين.

(٧) ز: ثم شاروا.

(٨) ز: إذا أخذوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت