فهرس الكتاب

الصفحة 3943 من 6784

الكتان فتقطعه فيه وتأخذه منه وتدفعه إلى صاحبه، ثم إن [1] صاحبه صنع منه ثوبًا يساوي مائة درهم فسرق ذلك السارق أيضًا هل تقطعه؟ [2] قال: نعم. قلت: أوَليس قد قلت: إذا قطعته في سرقة ثم سرقها ثانية لم أقطعه [3] فيها؟ قال: بلى، وذاك إذا كانت السرقة بعينها، لو سرق القطن بعينه أو الكتان لم أقطعه، فأما إذا صنع منه ثوبًا فسرقه فإن هذا غير ذلك [4] .

قلت: أرأيت الرجل تشهد [5] عليه الشهود بالسرقة وهو أَشَلُّ اليمين ويده الشمال صحيحة هل تقطعه؟ [6] قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأن يده الشمال صحيحة، فلست أبالي إن كانت يده اليمنى صحيحة أو شلاّء. قلت: أرأيت إذا كانت يده الشمال شلاّء يابسة واليمنى [7] صحيحة هل تقطعه اليمنى؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن الشمال شلاء لا ينتفع بها، فإذا قطعت اليمينى [8] لم يكن له يد ينتفع بها، فلذلك درأت الحد. قلت: فإذا كانت يداه جميعًا شلاء؟ قال: فكذلك أيضًا لا أقطعه. قلت: أرأيت إن كانت يداه صحيحتين وكانت رجله الشمال شلاء يابسة؟ قال: أقطع يده اليمنى. قلت: فإن كانت رجله اليمنى هي اليابسة والشمال صحيحة؟ قال: لا أقطعه، لا يكون من شق واحد ليس بيد ولا رجل. قلت: أرأيت إن كانت يداه ورجلاه صحيحتين فشهدت عليه الشهود بالسرقة ووصفوها وأثبتوها، فحبسته حتى تسأل عن الشهود، فقطع إنسان يده اليمنى عمدًا، هل تقتص [9] له؟ قال: نعم. قلت: لمَ؟ قال: لأن الحد لم يجب عليه بعد. قلت: فهل تقطعه [10] إذا زكي الشهود عليه بالسرقة؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن اليد التي كان يجب الحد فيها قد ذهبت. قلت: أرأيت إن لم يَقطع يده اليمنى ولكن قَطع [11] يده اليسرى؟ قال: أقتص من

(1) م ف ز: وإن.

(2) ز: هل يقطعه.

(3) ز: لم أقطعها.

(4) ف: ذاك.

(5) ز: يشهد.

(6) ز: هل يقطعه.

(7) ز: واليمين.

(8) ز: اليمين.

(9) م ف ز: هل تقتصه.

(10) ف + إذا كان الشهود.

(11) م ف ز: قطعت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت