فهرس الكتاب

الصفحة 3980 من 6784

بالقتل، وهذا حد للمسلمين [1] أقامه رجل من المسلمين فليس عليه شيء. قلت: وكذلك لو قطع يده ورجله وقتله؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قطع يده ولم يزد على ذلك؟ قال: نعم. قلت: أفتقطع رجله أيما كان، وإن كان قَطَعَ رجله قطعتَ يده ويقتل أو يصلب؟ [2] قال: نعم. قلت: ولا بد بأن تُمضي فيه تمام الحد وتحكم فيه كما تحكم على أصحابه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا أتوا [3] إلى القاضي فأخطأ القاضي فقطع يده اليسرى أو رجله اليمنى، هل ترى عليه شيئًا؟ قال: لا. قلت: فإن كان الإمام هو الذي أخطأ وأمر بذلك؟ قال: ليس عليه شيء أيضًا، ألا ترى أنه يقتل، فيأتي القتل على ذلك كله.

قلت: أرأيت الرجل يأتي الإمام فيقر أنه قطع الطريق وأخذ الأموال فيقر بذلك مرة واحدة، أيجب عليه من الحكم ما يجب على قاطع الطريق، ويقطع يده ورجله ويقتل أو يصلب؟ قال: نعم. قلت: فإن أقر أنه قتل ولم يأخذ [4] مالًا أيقتل؟ قال: نعم. قلت: فإن أقر أنه أخذ مالًا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف؟ قال: نعم. قلت: فإذا أقر [5] بشيء من ذلك فتفتش [6] على ذلك وتسأل عنه: كيف صنعت، وما ذلك، وما أخذت؟ قال: نعم. قلت: فإن أقر بشيء من ذلك يجب فيه الحد أتُمضي [7] فيه الحد؟ قال: نعم. قلت: فإن أقر مرة واحدة أقمتَ عليه الحد؟ قال: نعم. قلت: فإن رجع عن إقراره قبل أن تمضي [8] فيه الحد أتدرأ عنه الحد؟ قال: نعم. قلت: فهل تضمنه [9] المال؟ قال: نعم. قلت: فإن أقر بقتل فلولي القتيل [10] أن يقتله وإن جحد؟ [11] قال: نعم. قلت: فإن أقمت على

(1) م ف ز: المسلمين.

(2) ز: ويصلب.

(3) ز: إذا أوتوا.

(4) ز - يأخذ.

(5) م: فإذا قر.

(6) ف: فتقيس؛ ز: فنقش.

(7) ز: أيمضا.

(8) ز: أن يمضي.

(9) ز: يضمنه.

(10) م: القتل.

(11) أي: وإن رجع عن إقراره، لأنه حق العبد، فلا يقبل فيه الرجوع. انظر: المبسوط، 9/ 204.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت