فهرس الكتاب

الصفحة 3980 من 6785

بالقتل، وهذا حد للمسلمين⁽١⁾أقامه رجل من المسلمين فليس عليه شيء. قلت: وكذلك لو قطع يده ورجله وقتله؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو قطع يده ولم يزد على ذلك؟ قال: نعم. قلت: أفتقطع رجله أيما كان، وإن كان قَطَعَ رجله قطعتَ يده ويقتل أو يصلب؟⁽٢⁾قال: نعم. قلت: ولا بد بأن تُمضي فيه تمام الحد وتحكم فيه كما تحكم على أصحابه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إذا أتوا⁽٣⁾إلى القاضي فأخطأ القاضي فقطع يده اليسرى أو رجله اليمنى، هل ترى عليه شيئًا؟ قال: لا. قلت: فإن كان الإمام هو الذي أخطأ وأمر بذلك؟ قال: ليس عليه شيء أيضًا، ألا ترى أنه يقتل، فيأتي القتل على ذلك كله.

قلت: أرأيت الرجل يأتي الإمام فيقر أنه قطع الطريق وأخذ الأموال فيقر بذلك مرة واحدة، أيجب عليه من الحكم ما يجب على قاطع الطريق، ويقطع يده ورجله ويقتل أو يصلب؟ قال: نعم. قلت: فإن أقر أنه قتل ولم يأخذ⁽٤⁾مالًا أيقتل؟ قال: نعم. قلت: فإن أقر أنه أخذ مالًا ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف؟ قال: نعم. قلت: فإذا أقر⁽٥⁾بشيء من ذلك فتفتش⁽٦⁾على ذلك وتسأل عنه: كيف صنعت، وما ذلك، وما أخذت؟ قال: نعم. قلت: فإن أقر بشيء من ذلك يجب فيه الحد أتُمضي⁽٧⁾فيه الحد؟ قال: نعم. قلت: فإن أقر مرة واحدة أقمتَ عليه الحد؟ قال: نعم. قلت: فإن رجع عن إقراره قبل أن تمضي⁽٨⁾فيه الحد أتدرأ عنه الحد؟ قال: نعم. قلت: فهل تضمنه⁽٩⁾المال؟ قال: نعم. قلت: فإن أقر بقتل فلولي القتيل⁽١٠⁾أن يقتله وإن جحد؟⁽١١⁾قال: نعم. قلت: فإن أقمت على

==================== (١) م ف ز: المسلمين.

(٢) ز: ويصلب.

(٣) ز: إذا أوتوا.

(٤) ز - يأخذ.

(٥) م: فإذا قر.

(٦) ف: فتقيس؛ ز: فنقش.

(٧) ز: أيمضا.

(٨) ز: أن يمضي.

(٩) ز: يضمنه.

(١٠) م: القتل.

(١١) أي: وإن رجع عن إقراره، لأنه حق العبد، فلا يقبل فيه الرجوع. انظر: المبسوط، ٩/ ٢٠٤.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت