ويتوضأ [1] ، ويستقبل الصلاة في قول أبي حنيفة. وأما [2] في قول أبي يوسف ومحمد فصلاته تامة إذا كان قد [3] قعد قَدْرَ [4] التشهد. فإن وجد الماء قبل أن يقعد قدر التشهد فعليه أن يستقبل الصلاة.
قلت: أرأيت المتيمم هل يصلي بالقوم المتوضئين [5] ؟ قال: نعم، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يؤم المتيمم المتوضئين [6] . قال [7] : بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه [8] .
قلت: أرأيت الجنب والحائض وغير الجنب وغير [9] الحائض أهما سواء في التيمم [10] كما وصفت [11] الكفين والذراعين والوجه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلًا مريضًا مقيمًا [12] في المصر لا يستطيع الوضوء لما به من المرض أيجزيه أن يتيمم؟ قال: نعم. قلت: فإن [13] كان جنبًا من احتلام ولا يستطيع الغُسل أيتيمم [14] بالصعيد [15] كما وصفنا؟ قال: نعم. قلت: فإن كان مريضًا كما وصفت لا يستطيع الوضوء أيصلي بتيممه ذلك ما لم يحدث؟ قال: نعم [16] . قلت: وكذلك إن مكث [17] يومًا أو يومين على
(1) ي: فيتوضأ.
(2) م: فأما.
(3) ح - قد.
(4) م - قدر.
(5) ح ي: بقوم متوضئين.
(6) م: بالمتوضئين.
(7) ي - قال.
(8) المصنف لعبد الرزاق، 2/ 352؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 1/ 234.
(9) ح - غير.
(10) ح: في المتيمم.
(11) ح ي + لك في.
(12) ي: رجل مريض مقيم.
(13) ح ي: وإن.
(14) ح ي: يتيمم.
(15) ح ي - بالصعيد.
(16) وردت هذه المسألة في نسختي ح ي هكذا: قلت أرأيت هذا المريض المتيمم هل يصلي بتيممه ذلك ما لم يحدث قال نعم إذا كان مريضًا كما وصفت لا يستطيع الوضوء صلى بتيممه ذلك ما لم يحدث.
(17) ح: إن كان مكث؛ ي: إن كان.