فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ويتوضأ⁽١⁾، ويستقبل الصلاة في قول أبي حنيفة. وأما⁽٢⁾في قول أبي يوسف ومحمد فصلاته تامة إذا كان قد⁽٣⁾قعد قَدْرَ⁽٤⁾التشهد. فإن وجد الماء قبل أن يقعد قدر التشهد فعليه أن يستقبل الصلاة.
قلت: أرأيت المتيمم هل يصلي بالقوم المتوضئين⁽٥⁾؟ قال: نعم، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يؤم المتيمم المتوضئين⁽٦⁾. قال⁽٧⁾: بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه⁽٨⁾.
قلت: أرأيت الجنب والحائض وغير الجنب وغير⁽٩⁾الحائض أهما سواء في التيمم⁽١٠⁾كما وصفت⁽١١⁾الكفين والذراعين والوجه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلًا مريضًا مقيمًا⁽١٢⁾في المصر لا يستطيع الوضوء لما به من المرض أيجزيه أن يتيمم؟ قال: نعم. قلت: فإن⁽١٣⁾كان جنبًا من احتلام ولا يستطيع الغُسل أيتيمم⁽١٤⁾بالصعيد⁽١٥⁾كما وصفنا؟ قال: نعم. قلت: فإن كان مريضًا كما وصفت لا يستطيع الوضوء أيصلي بتيممه ذلك ما لم يحدث؟ قال: نعم⁽١٦⁾. قلت: وكذلك إن مكث⁽١٧⁾يومًا أو يومين على
==================== (١) ي: فيتوضأ.
(٢) م: فأما.
(٣) ح - قد.
(٤) م - قدر.
(٥) ح ي: بقوم متوضئين.
(٦) م: بالمتوضئين.
(٧) ي - قال.
(٨) المصنف لعبد الرزاق، ٢/ ٣٥٢؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ١/ ٢٣٤.
(٩) ح - غير.
(١٠) ح: في المتيمم.
(١١) ح ي + لك في.
(١٢) ي: رجل مريض مقيم.
(١٣) ح ي: وإن.
(١٤) ح ي: يتيمم.
(١٥) ح ي - بالصعيد.
(١٦) وردت هذه المسألة في نسختي ح ي هكذا: قلت أرأيت هذا المريض المتيمم هل يصلي بتيممه ذلك ما لم يحدث قال نعم إذا كان مريضًا كما وصفت لا يستطيع الوضوء صلى بتيممه ذلك ما لم يحدث.
(١٧) ح: إن كان مكث؛ ي: إن كان.