فلا شيء على القاطع، ودية اليد على الآمرين نصفين في أموالهما في سنتين، في السنة الأولى ثلثي نصف الدية؛ لأن ذلك ثلث جميع الدية، والثلث الباقي في السنة الثانية. ولا يكون على الآمرين قود؛ لأنه لا يقطع يدان بيد.
ولو كان الآمر الذي أكره على ذلك واحدًا والقاطعان رجلان فأكرههما حتى قطعًا اليد عمدًا قُطعت يد الآمر ولم يُلتفت إلى القاطعين.
ولو كان الآمر الذي أكره على ذلك رجلان والقاطع واحد فأكرهاه على قطع يد الرجل فقطعها عمدًا بالسيف فمات المقطوعة يده من ذلك لم يكن على القاطع ضمان ولا قود [1] ، وكان على الآمرين بالقطع القود، يقتلان جميعًا بالمقتول.
وإن كان الآمران والقاتل بني [2] عم المقتول [في القرابة] إليه شرعًا سواء ولا وارث له غيرهم كان للقاتل أن يقتل اللذين أكرهاه، والميراث له دونهما، ولا يحرم الميراث بقتله لأنه مكره، وكان اللذان أكرهاه هما القاتلين [3] .
وكذلك إن كان الآمر [4] بالقطع واحدًا والقاطع اثنين [5] فقطعا [6] اليد فمات من ذلك والمسألة على حالها فعلى الآمر القود، وللقاطعين أن [7] يقتلاه [8] ، ويرثان المقتول، ولا يرث الآمر من ذلك شيئًا.
وإن كان الآمر أيضًا أقرب إليه منهما ولا وارث للمقتول بعده غيرهما كان لهما أن يقتلاه، ويرثان المقتول دونه.
(1) ز: يرد.
(2) ز: بنو.
(3) ز: القاتلان.
(4) ف: بالآمر.
(5) ز: والقاطعان اثنان.
(6) ف: فقطعهما.
(7) م ز - أن.
(8) ز: يقتلانه.