فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 6785

التشهد⁽١⁾وسلم ثم أبصر الماء؟ قال: عليه أن يغتسل، ولا يعيد العصر، لأن صلاته قد تمت. قلت: أرأيت مسافرًا⁽٢⁾أجنب فحضرت الظهر فلم يجد الماء فتيمم بالصعيد⁽٣⁾وصلى، فلما قعد قدر التشهد وجد من الماء قدر ما يوضئه ولا يغتسل؟ قال: يمضي على صلاته. قلت: أرأيت إن مضى على صلاته وسلم⁽٤⁾ثم أحدث ثم حضرت العصر فلم يجد الماء فتيمم بالصعيد⁽٥⁾وصلى العصر، فلما قعد قدر التشهد وجد من الماء قدر ما يوضئه⁽٦⁾؟ قال: قد انتقضت⁽٧⁾صلاته حين وجد من الماء قدر ما يوضئه⁽٨⁾. قلت: لم؟ قال: لأنه لما تيمم في الظهر وصلى فقد صار طاهرًا، فإذا دخل العصر فوجد الماء فإنه لا يجزيه أن يتيمم⁽٩⁾وهو يجد الماء، وعليه أن يتوضأ ويصلي العصر. قلت: أرأيت إن كان لما حضرت الظهر فلم يجد الماء فتيمم وصلى من الظهر ركعة ثم ضحك فانصرف، ثم وجد من الماء قدر ما يغتسل به؟ قال⁽١٠⁾: عليه أن يغتسل ويستقبل الظهر، ولا يجزيه أن يبني على صلاته. قلت: وكذلك لو - تكلم أو رَعَف أو أحدث أو تقيّأ متعمدًا أو غير متعمد؟ قال: نعم هذا كله سواء، وعليه أن يستقبل الصلاة؛ لأنه لما وجد الماء فقد انتقض تيممه وعاد جنبًا كما كان، فعليه أن يستقبل الصلاة⁽١١⁾.

قلت: أرأيت مسافرًا وجد بئرًا في الطريق فيها ماء وهو لا يستطيع أن يأخذ منها⁽١٢⁾ولا يجد ماء غيره؟ قال: يتيم بالصعيد⁽١٣⁾ويصلي، وهذا

==================== (١) ح ي + وتشهد.

(٢) ح ي: مسافر.

(٣) ح: الصعيد.

(٤) ك: ثم سلم.

(٥) ح ي: الصعيد.

(٦) ح ي: ما يتوضأ به.

(٧) ح ي: قد انتقض.

(٨) م - قال قد انتقضت صلاته حين وجد من الماء قدر ما يوضئه.

(٩) ح ي: التيمم.

(١٠) م: كان.

(١١) م - لأنه لما وجد الماء فقد انتقض تيممه وعاد جنبًا كما كان فعليه أن يستقبل الصلاة.

(١٢) ح ي + الماء.

(١٣) ح ي: الصعيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت