قال: بل ينزعهما ويغسل رجليه. قلت: أرأيت إن توضأ به [1] ونزع خفيه وغسل قدميه ثم لبس خفيه وصلى المغرب ثم أحدث فحضرت العشاء وعنده ماء [2] قدر ما يوضئه أيمسح على خفيه أو ينزعهما؟ قال: بل يمسح [3] ، ولا ينزعهما. قلت: أرأيت إن مسح عليهما وصلى العشاء ثم مر بالماء ولم [4] يغتسل، فحضرت صلاة الفجر وعنده من الماء قدر ما يوضئه أيتوضأ وينزع خفيه أو يمسح أو يتيمم، كيف يصنع؟ قال: لا يمسح ولا ينزع خفيه، ولكنه يتيمم بالصعيد [5] ويصلي الفجر. قلت: أرأيت إن تيمم وصلى الفجر ثم أحدث، ثم حضرت الظهر وعنده من الماء [6] قدر ما يوضئه؟ قال: يتوضأ به [7] ولا يتيمم. قلت: فهل يمسح على خفيه؟ قال: لا، ولكنه [8] ينزعهما ويغسل رجليه. قلت: لم؟ قال: لأنه حيث [9] مَرّ بالماء فقد انتقض وضوؤه كله [10] ، فلا بد له [11] من أن ينزع خفيه ويغسل قدميه [12] . قلت: أرأيت إن نزعهما وغسل قدميه ثم لبس [13] خفيه وصلى الظهر ثم أحدث، فحضرت [14] العصر وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به؟ قال: يتوضأ ويمسح على خفيه ولا ينزعهما. قلت: لم؟ قال: لأن رجليه طاهرتان بَعْدُ. قلت: أرأيت [15] إن توضأ ومسح على خفيه وصلى العصر فقعد قدر التشهد ثم أبصر الماء؟ قال: قد انتقضت [16] صلاته حين أبصر الماء، فعليه أن يغتسل ويعيد العصر [17] . وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: صلاته تامة، ولا يعيدها. قلت: أرأيت إن قعد قدر
(1) ح ي - به.
(2) ح ي - ماء.
(3) ح ي + على خفيه.
(4) ح: فلم.
(5) ي: الصعيد.
(6) ح ي - من الماء.
(7) ح ي - به.
(8) ح ي: ولكن.
(9) م: جنب.
(10) ح ي + الرجل وغيره.
(11) ح ي - له.
(12) ح ي: رجليه.
(13) ح ي: ولبس.
(14) ح ي: وحضرت.
(15) ح - أرأيت؛ صح هـ.
(16) ح ي: قد انتقض.
(17) ح ي: الصلاة.