فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 6785

قال: بل ينزعهما ويغسل رجليه. قلت: أرأيت إن توضأ به⁽١⁾ونزع خفيه وغسل قدميه ثم لبس خفيه وصلى المغرب ثم أحدث فحضرت العشاء وعنده ماء⁽٢⁾قدر ما يوضئه أيمسح على خفيه أو ينزعهما؟ قال: بل يمسح⁽٣⁾، ولا ينزعهما. قلت: أرأيت إن مسح عليهما وصلى العشاء ثم مر بالماء ولم⁽٤⁾يغتسل، فحضرت صلاة الفجر وعنده من الماء قدر ما يوضئه أيتوضأ وينزع خفيه أو يمسح أو يتيمم، كيف يصنع؟ قال: لا يمسح ولا ينزع خفيه، ولكنه يتيمم بالصعيد⁽٥⁾ويصلي الفجر. قلت: أرأيت إن تيمم وصلى الفجر ثم أحدث، ثم حضرت الظهر وعنده من الماء⁽٦⁾قدر ما يوضئه؟ قال: يتوضأ به⁽٧⁾ولا يتيمم. قلت: فهل يمسح على خفيه؟ قال: لا، ولكنه⁽٨⁾ينزعهما ويغسل رجليه. قلت: لم؟ قال: لأنه حيث⁽٩⁾مَرّ بالماء فقد انتقض وضوؤه كله⁽١٠⁾، فلا بد له⁽١١⁾من أن ينزع خفيه ويغسل قدميه⁽١٢⁾. قلت: أرأيت إن نزعهما وغسل قدميه ثم لبس⁽١٣⁾خفيه وصلى الظهر ثم أحدث، فحضرت⁽١٤⁾العصر وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به؟ قال: يتوضأ ويمسح على خفيه ولا ينزعهما. قلت: لم؟ قال: لأن رجليه طاهرتان بَعْدُ. قلت: أرأيت⁽١٥⁾إن توضأ ومسح على خفيه وصلى العصر فقعد قدر التشهد ثم أبصر الماء؟ قال: قد انتقضت⁽١٦⁾صلاته حين أبصر الماء، فعليه أن يغتسل ويعيد العصر⁽١٧⁾. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: صلاته تامة، ولا يعيدها. قلت: أرأيت إن قعد قدر

==================== (١) ح ي - به.

(٢) ح ي - ماء.

(٣) ح ي + على خفيه.

(٤) ح: فلم.

(٥) ي: الصعيد.

(٦) ح ي - من الماء.

(٧) ح ي - به.

(٨) ح ي: ولكن.

(٩) م: جنب.

(١٠) ح ي + الرجل وغيره.

(١١) ح ي - له.

(١٢) ح ي: رجليه.

(١٣) ح ي: ولبس.

(١٤) ح ي: وحضرت.

(١٥) ح - أرأيت؛ صح هـ.

(١٦) ح ي: قد انتقض.

(١٧) ح ي: الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت