فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال: بل ينزعهما ويغسل رجليه. قلت: أرأيت إن توضأ به⁽١⁾ونزع خفيه وغسل قدميه ثم لبس خفيه وصلى المغرب ثم أحدث فحضرت العشاء وعنده ماء⁽٢⁾قدر ما يوضئه أيمسح على خفيه أو ينزعهما؟ قال: بل يمسح⁽٣⁾، ولا ينزعهما. قلت: أرأيت إن مسح عليهما وصلى العشاء ثم مر بالماء ولم⁽٤⁾يغتسل، فحضرت صلاة الفجر وعنده من الماء قدر ما يوضئه أيتوضأ وينزع خفيه أو يمسح أو يتيمم، كيف يصنع؟ قال: لا يمسح ولا ينزع خفيه، ولكنه يتيمم بالصعيد⁽٥⁾ويصلي الفجر. قلت: أرأيت إن تيمم وصلى الفجر ثم أحدث، ثم حضرت الظهر وعنده من الماء⁽٦⁾قدر ما يوضئه؟ قال: يتوضأ به⁽٧⁾ولا يتيمم. قلت: فهل يمسح على خفيه؟ قال: لا، ولكنه⁽٨⁾ينزعهما ويغسل رجليه. قلت: لم؟ قال: لأنه حيث⁽٩⁾مَرّ بالماء فقد انتقض وضوؤه كله⁽١٠⁾، فلا بد له⁽١١⁾من أن ينزع خفيه ويغسل قدميه⁽١٢⁾. قلت: أرأيت إن نزعهما وغسل قدميه ثم لبس⁽١٣⁾خفيه وصلى الظهر ثم أحدث، فحضرت⁽١٤⁾العصر وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به؟ قال: يتوضأ ويمسح على خفيه ولا ينزعهما. قلت: لم؟ قال: لأن رجليه طاهرتان بَعْدُ. قلت: أرأيت⁽١٥⁾إن توضأ ومسح على خفيه وصلى العصر فقعد قدر التشهد ثم أبصر الماء؟ قال: قد انتقضت⁽١٦⁾صلاته حين أبصر الماء، فعليه أن يغتسل ويعيد العصر⁽١٧⁾. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: صلاته تامة، ولا يعيدها. قلت: أرأيت إن قعد قدر
==================== (١) ح ي - به.
(٢) ح ي - ماء.
(٣) ح ي + على خفيه.
(٤) ح: فلم.
(٥) ي: الصعيد.
(٦) ح ي - من الماء.
(٧) ح ي - به.
(٨) ح ي: ولكن.
(٩) م: جنب.
(١٠) ح ي + الرجل وغيره.
(١١) ح ي - له.
(١٢) ح ي: رجليه.
(١٣) ح ي: ولبس.
(١٤) ح ي: وحضرت.
(١٥) ح - أرأيت؛ صح هـ.
(١٦) ح ي: قد انتقض.
(١٧) ح ي: الصلاة.