قلت: فإن توضأ ولبس خفيه ثم أحدث ثم تيمم ثم أحدث ثم أصاب من الماء مقدار ما يتوضأ؟ قال: هذا يتوضأ ويمسح على خفيه [1] . قلت: أرأيت إن توضأ بذلك الماء وصلى العصر ثم مر بالماء بعدما صلى العصر فلم يغتسل حتى حضرت [2] المغرب وقد أحدث أو لم يحدث، وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به ولا يستطيع أن يغتسل أيتوضأ به [3] أو يتيمم؟ قال: بل يتيمم ولا يتوضأ. قلت: لم؟ قال: لأنه حين أبصر الماء قد عاد جنبًا كما كان [4] ، وإذا [5] حضرت الصلاة بعد ذلك فلم يجد من الماء قدر ما يغتسل به فإن [6] عليه أن يتيمم ولا يتوضأ. قلت: فإن تيمم وصلى المغرب ثم حضرت العشاء وقد أحدث وعنده من الماء قدر ما يتوضأ [7] أيتوضأ به [8] أم يتيمم [9] ؟ قال: بل يتوضأ ولا يتيمم. قلت: أليس قد زعمت أنه عاد جنبًا كما كان؟ قال: أجل [10] ، ولكنه لما حضرت [11] المغرب ولم [12] يجد من الماء قدر ما يغتسل فتيمم وصلى المغرب فقد صار [13] طاهرًا. فإذا حضرت العشاء وهو يقدر على ما يتوضأ به لم يجزه [14] أن يتيمم؛ لأنه طاهر. قلت: أرأيت مسافرًا [15] توضأ وضوءه للصلاة ولبس خفيه وصلى الظهر ثم أجنب، ثم حضرت [16] العصر وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به ولا يغتسل، فتيمم بالصعيد [17] وصلى العصر، ثم حضرت المغرب وعنده من الماء قدر ما يوضئه فتوضأ به، أيمسح على خفيه أو ينزعهما؟
(1) ح ي - فلذلك جعلت عليه الوضوء، قلت فإن توضأ ولبس خفيه ثم أحدث ثم تيمم ثم أحدث ثم أصاب من الماء مقدار ما يتوضأ قال هذا يتوضأ ويمسح على خفيه.
(2) ح ي: ثم حضرت.
(3) ح ي - به.
(4) ط + قلت. وليس هذا مقام سؤال وإنما هو دوام للتعليل.
(5) ح ي: فإذا.
(6) ك - فإن؛ ج ر م ط: قال.
(7) ح ي + به.
(8) ح ي - به.
(9) ح ي: أو يتيمم.
(10) ح ي: نعم.
(11) ي: حضر.
(12) ح ي: فلم.
(13) ح - صار؛ صح هـ.
(14) ي: لم يجزيه.
(15) ك: أرأيت الرجل إذا.
(16) ح ي + صلاة.
(17) ي: الصعيد.