عنه بمنزلة القبض. ألا ترى أن المشتري لو اشترى عبدًا بيعًا فاسدًا لم [1] يقبضه حتى أعتقه كان عتقه باطلًا، ولو قال لرجل [2] : أعتق عبدك هذا عني بألف رطل من خمر، ففعل، كان العتق على المعتق عنه، وكان ضامنًا لقيمة عبده، فجعل العتق عنه بأمره بمنزلة القبض، فكذلك العتق عنه في الإكراه هو بمنزلة القبض [3] والعتق بعد ذلك. ولو أن الذي أكرههما على العتق لم يكرههما بتوعد بقتل ولا قطع ولا تلف ولكنه أكرههما جميعًا بحبس أو بقيد ففعلًا كان العتق عن المعتق عنه والولاء له، ويضمن لمولى العبد قيمة العبد، ولا ضمان له ولا لمولى العبد [4] على الذي أكرههما. ولو كان أكره [5] المولى بتوعد بقتل أو قطع وأكره الآخر بحبس أو بقيد حتى فعلًا ذلك كان العتق عن [6] المعتق عنه والولاء له، وكان مولى العبد بالخيار: إن شاء ضمن قيمة عبده الذي أكرهه، وإن شاء ضمن ذلك المعتق عنه. فإن ضمن المعتق عنه لم يرجع على الذي أكرهه، وإن [7] ضمن الذي أكرهه رجع على المعتق عنه بالقيمة التي ضمن. وأيهما اختار ضمانه لم يكن له بعد ذلك أن يضمن الآخر شيئًا من ذلك أبدًا؛ لأن الذي أكره المعتق عنه إنما أكرهه بسجن أو قيد، وهذا لا يضمن الذي أكرهه شيئًا، ولكن المعتق عنه لا يكون راضيًا وقد أكره بالسجن والقيد. فأما أن يضمن الذي أكرهه ما استهلك المكره فليس له ذلك.
وإن كان الذي أكره بالحبس والقيد مولى العبد وهو لا يخاف منه غير ذلك وأكره المعتق عنه بالوعيد بالقتل والقطع حتى فعلًا ذلك فالعبد حر عن المعتق عنه والولاء له، ويضمن الذي أكرهه قيمة العبد فيدفعها إلى مولى العبد، ولا سبيل للمعتق عنه عليها؛ لأن المولى لم يكره بضرورة يخاف منها تلفا [8] ، إنما أكره بالحبس والقيد. وأما المكره المعتق
(1) ز: فلم.
(2) ز: الرجل.
(3) ف + فكذلك العتق عنه في الإكراه هو بمنزلة القبض.
(4) ز - ولا لمولى العبد.
(5) ز: إكراه.
(6) ز - العتق عن.
(7) م ف ز + شاء
(8) ز: تلف.