فهرس الكتاب

الصفحة 4089 من 6784

ولو أن رجلًا أكره بتوعد بقتل على أن يقتل عبده عمدًا وقيمته ألف درهم أو يستهلك ماله هذا وهو ألف [1] درهم أو أقل، فأبى أن يفعل واحدًا منهما حتى قتل [2] كان عندنا غير آثم في نفسه حين لم يستهلك ماله، وقتل به الذي قتله، وإن استهلك ماله ولم يقتل عبده فقد أحسن، والذي أكرهه ضامن له بالغًا ما بلغ أكثر من قيمة العبد كان أو أقل، وإن قتل العبد عمدًا ولم يستهلك ماله كان آثمًا فيما صنع، ولم يكن له على الذي أكرهه قود ولا ضمان.

ولو أكرهه بالوعيد بالقتل على أن يقتل عبده هذا أوعبده هذا، وأحدهما أقل قيمة من الآخر، فقتل أحدهما عمدًا، كان له أن يقتل الذي أكرهه بعبده المقتول.

وكذلك لو أكرهه بوعيد بقتل على أن يقطع يد نفسه أو يقتل عبده عمدًا ففعل أحدهما كان له أن يقتص [3] من الذي أكرهه من أيهما فعل.

ولو أكرهه بوعيد بقتل على أن يضرب أحد عبديه مائة سوطاففعل ذلك بأحدهما فمات من ذلك غرم الذي أكرهه الأقل من القيمتين وإن كان الذي [4] بقي أقلهما قيمة؛ لأنه لم يكرهه على الذي ضرب بعينه، إنما أكرهه على أحدهما، فلما جاء الغرم غرم [5] أقل [6] القيمتين.

ولو كان أكرهه في هذا كله بوعيد بسجن أو قيد ففعل لم يكن على الذي أكرهه قود ولا ضمان في شيء مما ذكرت.

ولو كان أكرهه بوعيد بقتل على أن يأخذ مال هذا الرجل أو مال هذا الرجل فلا بأس بأن يأخذ مال أحدهما، والأحب [7] إلينا له أن يأخذ مال

(1) م ز: ألفًا.

(2) ز: قيل.

(3) ز: أن يقبض.

(4) ز: الدين.

(5) ز - غرم.

(6) ز + من.

(7) م ف ز: وأوجب. وفي ب: والأوجب. والتصحيح من الكافي، 3/ 45 و.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت