فهرس الكتاب

الصفحة 4090 من 6784

أغناهما عن ذلك المال، فإن كانا في الغناء عن ذلك المال سواء فليأخذ [1] أقلهما، فإن أخذ أقلهما فاستهلكه كما أمره غرم ذلك المال الذي أكرهه، وإن أخذ أكثرهما فاستهلكه غرم الذي أكرهه مقدار أقلهما. ولو أكرهه على هذا بوعيد بحبس [2] أو سجن لم يسعه عندنا أن يأخذ من هذا المال شيئًا، فإن أخذ شيئًا من ذلك [3] كما أمره فالضمان عليه دون الذي أكرهه.

ولو أكرهه بوعيد بقتل على أن يقتل عبد هذا الرجل عمدًا أو يأخذ مال هذا الرجل الآخر أو مال صاحب العبد فيطرحه في مهلك أو يعطيه إنسانًا فلا بأس بأن يأخذ المال فيعطيه من أمر به أو يطرحه حيث أمر، فإن فعل كان غرم ذلك المال على الذي أكرهه بالغًا [4] ما بلغ لصاحب المال، فإن قتل [5] العبد عمدًا كما أمر قتل به الذي ولي القتل وكان على الذي أكرهه الأدب والحبس.

ولو كان إنما أمره الذي أكرهه أن يستهلك المال أو يضرب العبد مائة سوطافلا بأس باستهلاك المال، ويكره ضرب العبد، فإن استهلك المال فضمانه على الذي أكرهه لصاحبه بالغًا ما بلغ، وإن ضرب العبد فمات من ذلك الضرب كان على عاقلة الذي ولي الضرب قيمة العبد في ثلاث سنين، ولا ضمان على الذي كرهه.

وإن كان العبد عبد المكره والمال ماله فأكرهه بوعيد بقتل على استهلاك ماله أو ضرب عبده مائة سوط لم يسعه أن يضرب عبده، ولكنه يستهلك ماله كما أمره ويرجع بذلك على الذي أكرهه. وإن ضرب عبده كما أمره فمات من ذلك لم يكن على الذي أكرهه ضمان. فإن كان أكرهه بوعيد بحبس أو سجن على شيء مما وصفت لك من مال غيره أو من ماله أو قتل عبده أو عبد غيره ففعل شيئًا من ذلك لم يضمن الذي أكرهه شيئًا من

(1) ز: فلتأخذ.

(2) ز - بحبس.

(3) م ز - من ذلك.

(4) ز: بالغ.

(5) ز: قيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت