فهرس الكتاب

الصفحة 4102 من 6784

يسعه، فلما صلى قتل [1] كان عندنا في سعة من ذلك، وإن ترك الصلاة فهو أيضًا في سعة. وكذلك صوم شهر رمضان لو قيل له وهو مقيم غير مسافر: لإن لم تفطر لنقتلنك، فأبى أن يفطر حتى قتل وهو يعلم أن ذلك يسعه كان عندنا مأجورًا، ولو أفطر وسعه ذلك؛ لأن الفطر رخصة. ولو مرض مرضًا يخاف منه الموت إن لم يأكل أو يشرب فلم يفعل حتى مات وهو يعلم أن ذلك يسعه كان عندنا آثما. وكذلك لو كان في سفر فصام في شهر رمضان فقيل له: لنقتلنك أو لتفطرن، فأبى أن يفطر حتى قتل [2] كان عندنا آثمًا؛ لأن الله تعالى قد أحل الفطر في هذين الوجهين في كتابه مفسرًا فقال: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [3] ، فهذا وما وصفت [4] قبله من الاضطرار إلى الميتة ولحم الخنزير والخمر سواء.

ولو أن عدوا قال لرجل: لأقتلنك أو لتأخذن مال هذا الرجل فتعطينيه، فأبى أن يفعل وهو يعلم أن ذلك يسعه كان إن شاء الله تعالى مأجورًا، ووسعه أن لا يأخذه، ولو أنه [5] أخذه فأعطاه إياه لم يكن عليه عندنا إثم [6] ولا ضمان، والضمان على الذي أكرهه.

ولو أن رجلًا محرمًا قيل له: لنقتلنك أو لتقتلن هذا الصيد، فأكرهه على ذلك عدو أو لصوص غالبون [7] فأبى أن يفعل حتى قتل كان عندنا إن شاء الله مأجورًا، ولو قتل الصيد كان [8] في سعة من ذلك ولم يكن عليه كفارة في القياس ولا على الذي أمره؛ لأنه غير محرم. ولكني أستحسن أن أجعل الكفارة على القاتل المحرم. فإن كانا محرمين جميعًا فعلى كل واحد منهما كفارة [9] . وكذلك إن توعده وهما محرمان بسجن حتى قتل الصيد فالقياس أن الجزاء على القاتل، وليس على الآمر جزاء، ولكني أستحسن أن أجعل على كل واحد منهما جزاء [10] . ولو كانا في الحرم جميعًا وقد توعده

(1) ز: قيل.

(2) ز: قيل.

(3) سورة البقرة، 2/ 184.

(4) م ف: ما وصفت.

(5) ف - أنه.

(6) ز: إثما.

(7) ز: غالبين.

(8) ز + عندنا.

(9) ز: بكفارة.

(10) ف - جزاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت