فهرس الكتاب

الصفحة 4103 من 6784

بقتل وهما حلالان جميعًا فالكفارة على الذي أكرهه، وليس على القاتل كفارة. وإن توعده بسجن فالكفارة، على القاتل خاصة. إنما أستحسن في المحرمين أن أجعل على كل واحد منهما كفارة كما أستحسن أن أجعل على الدال والمشير إلى الصيد وإن كان الذي جنى غيرهما، فكذلك هذا. فأما في المحرم فإنما الكفارة على الذي أكرهه إن كان أكرهه بوعيد بقتل؛ [1] لأنه ضرورة. فإن كان أكرهه بوعيد بسجن فالكفارة على القاتل دون الذي أكرهه.

ولو أكرهه بوعيد بقتل حتى يقتل رجلًا خطأ فقتله كانت الدية على عاقلة الذي أكرهه والكفارة على الذي أكرهه، وإن كان وارثًا حرم الميراث، وليس على المكره دية ولا كفارة، ولا يحرم ميراثًا إن كان وارثا.

ولو أن رجلًا وجب عليه أمر بمعروف ونهي عن منكر فخاف إن فعل أن يقتل وسعه أن لا يفعل، فإن فعل فقتل كان مأجورًا؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة، وقد رخص فيها [2] إذا خاف على نفسه، فإن أقدم على الخوف فذلك أعظم لأجره.

ولو أن رجلًا أكره بوعيد بقتل على أن يزني لم يسعه أن يفعل، وإن كان محرمًا فسد إحرامه، وكانت الكفارة على الذي ولي الجماع دون الذي أكرهه.

ولو أن امرأة أكرهت على الزنى بوعيد بقتل فقيل لها: لنقتلنك أو لتمكنني من نفسك وسعها أن تفعل، فإن لم تفعل حتى تقتل وهي تعلم أن ذلك يسعها فهي عندنا في سعة. وإن جومعت وهي محرمة فسد إحرامها، وكانت الكفارة عليها دون الذي أكرهها.

كل أمر حرمه الله تعالى ولم يجئ فيه إحلال إلا أن فيه رخصة للمكره فأبى أن يأخذ بالرخصة حتى قتل [3] فهو في سعة وإن كان يعلم أن الرخصة تسعه. وكل أمر أحله [4] الله عز وجل في مثل ما أحل في الضرورة من

(1) ز + بقتل.

(2) ز: فيهما.

(3) ز: قيل.

(4) ز: أجله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت