محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن [1] مقسم عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قسم [2] للفارس سهمين [3] وللراجل سهمًا [4] يوم بدر [5] .
قال محمد: قال أبو يوسف: حدثنا بذلك محمد بن إسحاق والكلبي.
محمد عن أبي يوسف عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم أن أبا [6] بكر الصديق استشار المسلمين في سهم ذوي القربى، فرأوا أن يجعلوه في الخيل والسلاح [7] .
محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن ابراهيم أنه كان في مَسْلَحَة فضُرِبَ عليهم البعثُ، فجَعَلَ إبراهيم وقَعَدَ [8] .
أبو يوسف عن صالح عن شيخ عن أبي إسحاق السبيعي عن من حدثه عن ابن عباس أن رجلًا سأله فقال: تُضْرَبُ علينا البعوث، فيُضرب على
= لقسمة غنائم خيبر: صحيح البخاري، المغازي، غزوة خيبر؛ وصحيح مسلم، النكاح، 84. أما قسمة غنائم بني المصطلق في بلادهم فاستنبطه البيهقي من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أنهم اقتسموا الأسرى. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، 9/ 54. وحديث أبي سعيد الخدري في الموطأ، الطلاق، 95؛ وصحيح البخاري، المغازي، 32. ويمكن الاستدلال له بحديث ابن عمر. انظر: صحيح البخاري، العتق، 13؛ وصحيح مسلم، الجهاد،1.
(1) ز: بن.
(2) ط + الغنائم.
(3) ز: سهمان.
(4) ز: سهم.
(5) مسند أحمد، 3/ 420؛ وسنن أبي داود، الجهاد، 143 - 144. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، 3/ 417.
(6) ز: أن أبى.
(7) روي عن إبراهيم النخعي نحوه دون ذكر الاستشارة. انظر: تفسير الطبري، 10/ 7.
(8) م ف ز ب ط: وقعته. والرواية هذه ليست عند الحاكم ولا السرخسي. والتصحيح من المطرزي حيث يقول: وعن النخعي أنه كان في مَسْلَحَة، أي: في ثغر، فضُرِبَ عليهم البعث، أي: عُيِّنَ عليهم أن يبعثوا إلى الحرب، فجَعَلَ إبراهيم وقَعَدَ، أي: أعطى غيره جُعْلًا ليغزو عنه وقَعَدَ هو عن الغزو. انظر: المغرب،"قعد".