فهرس الكتاب

الصفحة 4115 من 6784

العشرة خمسة أو ستة أو سبعة، ويَجعل [1] القاعدُ للشاخص. قال: في أي شيء يجعل [2] للشاخص ذلك الجعل؟ قال: منهم من يجعله في الكُرَاع [3] والسلاح، ومنهم من يجعله في متاع بيته وفي خادم. فقال ابن عباس: ما جُعِلَ [من] [4] ذلك في الكراع والسلاح فلا بأس به، وما صُنِعَ من ذلك في متاع البيت فلا خير فيه.

محمد عن أبي يوسف عن من حدثه [5] عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بالتجاعل [6] .

محمد عن أبي يوسف عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النَّهْدي أن عمر بن الخطاب [7] كان يُغْزِي الأعزب [8] عن ذي الحليلة [9] ، ويعطي الغازي فرس القاعد [10] .

محمد عن أبي يوسف عن شيخ عن ميمون بن مهران أنه قال: لا بأس بالتجاعل، وأكرهه أن يأخذ [11] جُعْلاَ ويجعل [12] أقل من ذلك ويَستفضل [13] .

محمد عن أبي يوسف عن عبد الرحمن بن عبد الله عن من حدثه عن

(1) ز: وتجعل.

(2) ز: نجعل.

(3) الكراع الخيل. انظر: المغرب،"كرع".

(4) الزيادة من ب.

(5) م ف ز: حدث.

(6) روي من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 227. وروي عن إبراهيم أنه قال: كانوا يعطون أحب إليهم من أن يأخذوا هذا في الجَعالة. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 5/ 231.

(7) ز + أنه.

(8) ز: الأعراب.

(9) ز: الحليفة.

(10) الطبقات لابن سعد؛ 3/ 306؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 6/ 475؛ ونصب الراية للزيلعي، 3/ 377؛ والدراية لابن حجر، 2/ 114.

(11) ز: أن نأخذ.

(12) ز: ونجعل.

(13) ز: ونستفضل. روي من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 227.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت