فهرس الكتاب

الصفحة 4117 من 6785

محمد عن أبي يوسف عن عاصم بن سليمان عن الحسن، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء⁽١⁾.

محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن قتادة عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"اقتلوا المشركين [إذا] أسروا⁽٢⁾، واستحيوا شَرْخَهم". يعني به الصبيان⁽٣⁾.

محمد عن أبي يوسف عن يحى بن أبي أنيسة عن علقمة بن مرثد عن عبد الله⁽٤⁾بن بريدة عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل حديث أبي حنيفة⁽٥⁾.

محمد عن أبى يوسف عن أشعث بن سوار عن⁽٦⁾ابن سيرين قال: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - صَفِيّ يصطفيه قبل القسمة، سيف أو فرس أو درع أو غير ذلك⁽٧⁾.

محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق والكلبي أن سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوم خيبر مع سهم عاصم بن عدي⁽٨⁾.

محمد عن أبي يوسف عن الكلبي وابن إسحاق أنهما قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"والله ما يصلح لي من فيئهم ولا مثل هذه الوَبَرَة⁽٩⁾-"

==================== (١) روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - انظر: صحيح البخاري، الجهاد، ١٤٨؛ وصحيح مسلم، الجهاد، ٢٤ - ٢٥. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٣٨٦ - ٣٨٨.

(٢) م ز: أسيروا.

(٣) روي عن الحسن عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - بلفظ:"اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم". وفي رواية:"واسْتَبْقُوا". وصححه الترمذي. انظر: كتاب السنن لسعيد بن منصور، ٢/ ٢٨٠؛ ومسند أحمد، ٥/ ١٢، ٢٠؛ وسنن أبي داود، الجهاد، ١١١؛ وسنن الترمذي، السير، ٢٩.

(٤) ز - عبد الله.

(٥) انظر أول كتاب السير، ٥/ ١١٢ ظ.

(٦) ز: كان.

(٧) روي نحوه عن الشعبي ومحمد بن سيرين. انظر: سنن أبي داود، الخراج، ٢٠ - ٢١؛ وسنن النسائي، قسم الفيء، ١. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٤٢٧.

(٨) السيرة النبوية لابن هشام، ٤/ ٣٢٣.

(٩) الوبر للإبل كالصوف للغنم. انظر: المصباح المنير،"وبر". والوبرة واحد الوبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت