محمد عن أبي يوسف عن عاصم بن سليمان عن الحسن، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء [1] .
محمد عن أبي يوسف عن الحجاج عن قتادة عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"اقتلوا المشركين [إذا] أسروا [2] ، واستحيوا شَرْخَهم". يعني به الصبيان [3] .
محمد عن أبي يوسف عن يحى بن أبي أنيسة عن علقمة بن مرثد عن عبد الله [4] بن بريدة عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل حديث أبي حنيفة [5] .
محمد عن أبى يوسف عن أشعث بن سوار عن [6] ابن سيرين قال: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - صَفِيّ يصطفيه قبل القسمة، سيف أو فرس أو درع أو غير ذلك [7] .
محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق والكلبي أن سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوم خيبر مع سهم عاصم بن عدي [8] .
محمد عن أبي يوسف عن الكلبي وابن إسحاق أنهما قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"والله ما يصلح لي من فيئهم ولا مثل هذه الوَبَرَة [9] -"
(1) روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - انظر: صحيح البخاري، الجهاد، 148؛ وصحيح مسلم، الجهاد، 24 - 25. وانظر للتفصيل: نصب الراية للزيلعي، 3/ 386 - 388.
(2) م ز: أسيروا.
(3) روي عن الحسن عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - بلفظ:"اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم". وفي رواية:"واسْتَبْقُوا". وصححه الترمذي. انظر: كتاب السنن لسعيد بن منصور، 2/ 280؛ ومسند أحمد، 5/ 12، 20؛ وسنن أبي داود، الجهاد، 111؛ وسنن الترمذي، السير، 29.
(4) ز - عبد الله.
(5) انظر أول كتاب السير، 5/ 112 ظ.
(6) ز: كان.
(7) روي نحوه عن الشعبي ومحمد بن سيرين. انظر: سنن أبي داود، الخراج، 20 - 21؛ وسنن النسائي، قسم الفيء، 1. وانظر: نصب الراية للزيلعي، 3/ 427.
(8) السيرة النبوية لابن هشام، 4/ 323.
(9) الوبر للإبل كالصوف للغنم. انظر: المصباح المنير،"وبر". والوبرة واحد الوبر.