فهرس الكتاب

الصفحة 4129 من 6785

ولأكثر من ذلك، وأكره أن أفضل بهيمة على رجل مسلم. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يُضرب له بسهم فرسين، لا يزاد على ذلك.

قلت: أرأيت الصبي هل يضرب له بسهم في الغنيمة؟ قال: لا.

قلت: أرأيت الرجل المجنون المغلوب هل يضرب له بسهم في الغنيمة؟ قال: لا⁽١⁾.

قلت: أرأيت الرجل يشهد القتال فيجرح فيكون جريحًا مريضًا حتى يفتح على الناس وتخرج⁽٢⁾الغنيمة إلى دار الإسلام، هل يضرب له بسهم في الغنيمة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت السرية يبعثها الإمام من المعسكر⁽٣⁾فيغنم أهل العسكر بعد ذلك غنيمة وتغنم⁽٤⁾السرية غنيمة، هل يشارك بعضهم بعضًا فيما أصابوا؟ قال: نعم، يجمع ذلك كله، ثم يخمّس، وما بقي بعد ذلك قسم بين أهل العسكر والسرية.

قلت: أرأيت الرجل يؤسر في القتال ثم يصيب المسلمون بعد ذلك غنيمة ثم يرجع فيكون معهم فلا يلقون⁽٥⁾قتالًا حتى يخرجوا بالغنيمة إلى دار الإسلام هل يشاركهم فيها؟ قال: نعم، ويضرب له بسهمه. قلت: وكذلك رجل من المشركين أسلم ولحق بعسكر المسلمين؟ قال: أما هذا فلا يضرب له بسهم إلا أن يلقى المسلمون بعد ذلك قتالًا فيقاتل معهم. قلت: من أين اختلف هذا والأول؟ قال: لأن الأول⁽٦⁾كان مسلمًا وكان يقاتل معهم عدوهم حتى أسر. ولو أن عبدًا جنى جناية خطأً أو أفسد⁽٧⁾متاعًا فلزمه دين ثم أسره العدو ثم أسلموا عليه فهو لهم، والجناية باطل، والدين يلحقه. ولو لم يسلموا عليه ولكن اشتراه رجل منهم

==================== (١) ف - قلت أرأيت الرجل المجنون المغلوب هل يضرب له بسهم في الغنيمة قال لا.

(٢) ز: ويخرج.

(٣) ز: من العسكر.

(٤) ز: ويغنم.

(٥) ز: يلقوا.

(٦) ف - قال لأن الأول.

(٧) ز: أو فسد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت