صلى؟ قال: يجزيه. قلت: فإن بدأ فيَمَّمَ [1] وجهه [2] ثم مكث ساعة ثم يَمَّمَ ذراعيه ثم مكث ساعة ثم يَمَّمَ كفيه؟ قال: يجزيه.
قلت: أرأيت رجلًا وضع يديه على الصعيد [3] فتيمم به ثم إن آخر تيمم بما [4] تيمم به الأول من الصعيد؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: أرأيت رجلًا توضأ ففَضَلَ من وَضوئه ماء فتوضأ بذلك الماء آخر أمَا يجزيه؟ قلت: بلى. قال: فهذا وذاك سواء. قلت: أرأيت امرأة طهرت من حيضها فتيممت بالصعيد ثم وضع رجل يديه [5] في موضع يدها [6] فتيمم؟ قال: يجزيه. قلت: وكذلك لو كان الأول جنبًا؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلًا نفض ثوبه أو لِبْدَه [7] فتيمم بغباره وهو يقدر على الصعيد أيجزيه؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأن هذا صعيد أيضًا. وهو [8] قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يجزيه إذا كان يقدر على الصعيد [9] .
قلت: أرأيت رجلًا مقطوع اليدين من المرفقين فأراد أن يتيمم هل يمسح على [10] وجهه ويمسح على [11] موضع القطع؟ قال: نعم. قلت: فإن مسح وجهه وترك موضع القطع؟ قال: لا يجزيه [12] . قلت: فإن صلى هكذا
(1) ط: فيه. وانظر الحاشية التالية.
(2) ك م - ثم صلى قال يجزيه، قلت فإن بدأ فيمم وجهه. وقال الحاكم: وإن بدأ بذراعيه في التيمم أو مكث بعدما تيمم وجهه ساعة ثم بدأ بذراعيه أجزأه. انظر: الكافي، 1/ 6 ظ، والمبسوط، 1/ 121.
(3) ح ي: على الأرض.
(4) م + قد.
(5) ح ي: يده.
(6) ح ي: يديها.
(7) أي: بساطه. وقد تقدم.
(8) ح ي: وهذا.
(9) ح ي: لا يجزيه إلا أن يتيمم بالصعيد الطيب بالتراب (ي: التراب) .
(10) ح ي - على.
(11) ح ي - على.
(12) ح - قلت فإن مسح وجهه وترك موضع القطع قال لا يجزيه؛ صح هـ.