أيامًا؟ قال: عليه أن يمسح موضع القطع [1] ويستقبل الصلاة. قلت: فإن كان القطع في اليدين من المنكب؟ قال: عليه أن يمسح وجهه، وليس عليه أن يمسح موضع القطع. قلت: وكذلك لو كان القطع من فوق المرفق دون المنكب؟ قال: نعم. قلت: فإن [2] كان القطع من المفصل [3] ؟ قال: عليه أن يمسح وجهه وذراعيه. قلت: وكذلك لو كان [4] دون المرفق؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يفعل وصلى هكذا أيامًا؟ قال: عليه أن يمسح ذلك ويعيد الصلوات كلها.
قلت: أرأيت رجلًا تيمم وصلى فقعد [5] قدر التشهد ثم وجد الماء؟ قال: يتوضأ ويعيد الصلاة في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا نرى عليه إعادة. قلت: فإن كان قد سلم تسليمة واحدة ثم وجد الماء [6] ؟ قال: صلاته تامة، وليس عليه أن يعيدها [7] . قلت: فإن كان قد سلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره وقد كان سها في صلاته ثم سجد لسهوه ثم رفع رأسه وهو يريد أن يسجد الأخرى فأبصر الماء؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة في قول أبي حنيفة. قلت: لم وقد سلم وفرغ من صلاته؟ قال: لأنه في شيء من صلاته بَعْدُ. ألا ترى أنه لو كان إمامًا فأدرك [8] معه رجل الصلاة في هذه [9] الحال كان قد أدرك معه الصلاة. قلت: أرأيت مسافرًا تيمم ومعه في رَحْلِهِ [10] ماء وهو لا يعلم به [11] فصلى، فلمّا فرغ من صلاته وسلّم علم بالماء؟ قال: صلاته تامة، وهذا ممن [12] لا يجد الماء؛ لأن الله تعالى لا يكلّفه إلا عِلْمَه. وهذا قول
(1) ي - قال لا يجزيه قلت فإن صلى هكذا أيامًا قال عليه أن يمسح موضع القطع؛ صح هـ.
(2) م: وإن.
(3) أي: من الرسغ.
(4) ح ي - لو كان.
(5) ح ي: وقعد.
(6) ك - وجد الماء.
(7) ح ي: أن يعيده.
(8) ح ي: وأدرك.
(9) ح ي: في هذا.
(10) م: في رجله.
(11) ح ي - به.
(12) ح + ممن.