فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أيامًا؟ قال: عليه أن يمسح موضع القطع⁽١⁾ويستقبل الصلاة. قلت: فإن كان القطع في اليدين من المنكب؟ قال: عليه أن يمسح وجهه، وليس عليه أن يمسح موضع القطع. قلت: وكذلك لو كان القطع من فوق المرفق دون المنكب؟ قال: نعم. قلت: فإن⁽٢⁾كان القطع من المفصل⁽٣⁾؟ قال: عليه أن يمسح وجهه وذراعيه. قلت: وكذلك لو كان⁽٤⁾دون المرفق؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يفعل وصلى هكذا أيامًا؟ قال: عليه أن يمسح ذلك ويعيد الصلوات كلها.
قلت: أرأيت رجلًا تيمم وصلى فقعد⁽٥⁾قدر التشهد ثم وجد الماء؟ قال: يتوضأ ويعيد الصلاة في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا نرى عليه إعادة. قلت: فإن كان قد سلم تسليمة واحدة ثم وجد الماء⁽٦⁾؟ قال: صلاته تامة، وليس عليه أن يعيدها⁽٧⁾. قلت: فإن كان قد سلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره وقد كان سها في صلاته ثم سجد لسهوه ثم رفع رأسه وهو يريد أن يسجد الأخرى فأبصر الماء؟ قال: صلاته فاسدة، وعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة في قول أبي حنيفة. قلت: لم وقد سلم وفرغ من صلاته؟ قال: لأنه في شيء من صلاته بَعْدُ. ألا ترى أنه لو كان إمامًا فأدرك⁽٨⁾معه رجل الصلاة في هذه⁽٩⁾الحال كان قد أدرك معه الصلاة. قلت: أرأيت مسافرًا تيمم ومعه في رَحْلِهِ⁽١٠⁾ماء وهو لا يعلم به⁽١١⁾فصلى، فلمّا فرغ من صلاته وسلّم علم بالماء؟ قال: صلاته تامة، وهذا ممن⁽١٢⁾لا يجد الماء؛ لأن الله تعالى لا يكلّفه إلا عِلْمَه. وهذا قول
==================== (١) ي - قال لا يجزيه قلت فإن صلى هكذا أيامًا قال عليه أن يمسح موضع القطع؛ صح هـ.
(٢) م: وإن.
(٣) أي: من الرسغ.
(٤) ح ي - لو كان.
(٥) ح ي: وقعد.
(٦) ك - وجد الماء.
(٧) ح ي: أن يعيده.
(٨) ح ي: وأدرك.
(٩) ح ي: في هذا.
(١٠) م: في رجله.
(١١) ح ي - به.
(١٢) ح + ممن.