أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يجزيه. قلت: فإن علم [1] بالماء قبل أن يسلّم؟ قال: عليه أن يتوضأ ويستقبل الصلاة.
قلت: أرأيت رجلًا به جِراحات في عامة جسده وهو يستطيع أن يغسل [2] ما بقي ولا يستطيع أن يغسل الجِراحات وهي في رأسه وصدره وظهره [3] وعامة جسده؟ قال: يتيمم. قلت: فإن كانت [4] الجراحات في رأسه أو في [5] إحدى يديه؟ قال: يغسل سائر جسده. قلت [6] : فكيف يصنع بمواضع [7] الجراحات؟ قال: يمسح عليها بالماء. قلت: فإن كان لا يستطيع ذلك؟ قال: يمسح [8] على الخرقة التي فوق الجراحة بالماء. قلت: فإن كانت [9] الجراحات في رأسه؟ قال: يغسل جسده ويدع رأسه ويمسح على الجراحات بالماء. قلت: أرأيت رجلًا [10] مريضًا أجنب وهو لا يستطيع أن يغتسل [11] لما به من الجُدَرِي؟ قال: يتيمم بالصعيد [12] . قلت: فإن كان به جرح في رأسه وهو يستطيع الغسل في سائر جسده؟ قال: يغسل جسده ويدع رأسه.
قلت: أرأيت رجلًا صحيحًا وهو في المصر فأصابته [13] جنابة فخاف إن اغتسل أن [14] يقتله البرد؟ قال: إن خاف على نفسه القتل من البرد فإنه [15] يتيمم [16] . وإن لم يخف على نفسه القتل فلا بد من أن يغتسل. قلت: وكذلك إذا كان في السفر؟ قال: نعم. وهذا قول أبي حنيفة [17] . وقال أبو يوسف: أمّا أنا فأرى أن يجزيه ذلك في السفر، ولا يجزيه إذا كان مقيمًا في المصر. وهو قول محمد.
(1) ح: علمه.
(2) م - أن يغسل.
(3) ح ي - وظهره.
(4) م ح ي: كان.
(5) م - في؛ ح ي: وفي.
(6) م - قلت.
(7) ح ي: بموضع.
(8) ي: يمسحه.
(9) ي: كان.
(10) ح ي - رجلًا.
(11) م: أن يغسل.
(12) ح ي: الصعيد.
(13) ح ي: أصابه.
(14) ح - أن.
(15) ح ي - فإنه.
(16) ح ي: تيمم.
(17) م + وهذا قول أبي حنيفه.