فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 6785

أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يجزيه. قلت: فإن علم⁽١⁾بالماء قبل أن يسلّم؟ قال: عليه أن يتوضأ ويستقبل الصلاة.

قلت: أرأيت رجلًا به جِراحات في عامة جسده وهو يستطيع أن يغسل⁽٢⁾ما بقي ولا يستطيع أن يغسل الجِراحات وهي في رأسه وصدره وظهره⁽٣⁾وعامة جسده؟ قال: يتيمم. قلت: فإن كانت⁽٤⁾الجراحات في رأسه أو في⁽٥⁾إحدى يديه؟ قال: يغسل سائر جسده. قلت⁽٦⁾: فكيف يصنع بمواضع⁽٧⁾الجراحات؟ قال: يمسح عليها بالماء. قلت: فإن كان لا يستطيع ذلك؟ قال: يمسح⁽٨⁾على الخرقة التي فوق الجراحة بالماء. قلت: فإن كانت⁽٩⁾الجراحات في رأسه؟ قال: يغسل جسده ويدع رأسه ويمسح على الجراحات بالماء. قلت: أرأيت رجلًا⁽١٠⁾مريضًا أجنب وهو لا يستطيع أن يغتسل⁽١١⁾لما به من الجُدَرِي؟ قال: يتيمم بالصعيد⁽١٢⁾. قلت: فإن كان به جرح في رأسه وهو يستطيع الغسل في سائر جسده؟ قال: يغسل جسده ويدع رأسه.

قلت: أرأيت رجلًا صحيحًا وهو في المصر فأصابته⁽١٣⁾جنابة فخاف إن اغتسل أن⁽١٤⁾يقتله البرد؟ قال: إن خاف على نفسه القتل من البرد فإنه⁽١٥⁾يتيمم⁽١٦⁾. وإن لم يخف على نفسه القتل فلا بد من أن يغتسل. قلت: وكذلك إذا كان في السفر؟ قال: نعم. وهذا قول أبي حنيفة⁽١٧⁾. وقال أبو يوسف: أمّا أنا فأرى أن يجزيه ذلك في السفر، ولا يجزيه إذا كان مقيمًا في المصر. وهو قول محمد.

==================== (١) ح: علمه.

(٢) م - أن يغسل.

(٣) ح ي - وظهره.

(٤) م ح ي: كان.

(٥) م - في؛ ح ي: وفي.

(٦) م - قلت.

(٧) ح ي: بموضع.

(٨) ي: يمسحه.

(٩) ي: كان.

(١٠) ح ي - رجلًا.

(١١) م: أن يغسل.

(١٢) ح ي: الصعيد.

(١٣) ح ي: أصابه.

(١٤) ح - أن.

(١٥) ح ي - فإنه.

(١٦) ح ي: تيمم.

(١٧) م + وهذا قول أبي حنيفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت