ولم يضرب له بسهم. وكذلك قال في المرأة. وكذلك قال في المكاتب. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: المتطوع في الجند وصاحب الديوان في الغنيمة سواء. وقال في التجار الذين دخلوا في تجاراتهم وهم في عسكر المسلمين: ليس لهم في الغنيمة شيء.
وقال أبو حنيفة: يقسم للفرس سهم وللراجل سهم. وقال: أكره أن أفضل بهيمة على رجل مسلم. وقال أبو يوسف ومحمد: نقسم [1] للفرس سهمين وللراجل [2] سهمًا [3] . نأخذ بالحديث والسنة.
وقال أبو حنيفة: لا أقسم لفرسين ولا أكثر؛ لأني لو قسمت لفرسين قسمت لثلاثة وأكثر. وكذلك قال محمد. وقال أبو يوسف: أقسم لفرسين، ولا أقسم أكثر من ذلك.
وقال أبو حنيفة: الفرس العتيق [4] والمُقْرِف [5] والبِرْذَوْن في السهام سواء، لا أفضل بعضها على بعض، لقول الله تعالى في كتابه: {وَالْخَيْلَ} [6] ، ولم يميز [7] منها شيئًا دون شيء. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: إذا ظهر الإمام على بلاد من بلاد أهل الشرك فهو فيها بالخيار أن يفعل فيها الذي يرى أنه أفضل وأحبه للمسلمين.
(1) م ف ز: أقسم.
(2) ف ز: وللرجل.
(3) ز: سهم.
(4) الفرس العتيق أي الكريم الرائع. انظر: المغرب،"عتق".
(5) ز: والمعترف. المُقْرِف من الفرس وغيره الذي أمه عربية وأبوه ليس كذلك، لأن الإقراف إنما هو من قبل الفحل. وقيل بالعكس. انظر: لسان العرب،"قرف".
(6) يقول الله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (سورة النحل, 8) .
(7) م - يميز؛ ز: يفضل؛ ط: ولم يجعل.