فهرس الكتاب

الصفحة 4215 من 6785

ولم يضرب له بسهم. وكذلك قال في المرأة. وكذلك قال في المكاتب. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: المتطوع في الجند وصاحب الديوان في الغنيمة سواء. وقال في التجار الذين دخلوا في تجاراتهم وهم في عسكر المسلمين: ليس لهم في الغنيمة شيء.

وقال أبو حنيفة: يقسم للفرس سهم وللراجل سهم. وقال: أكره أن أفضل بهيمة على رجل مسلم. وقال أبو يوسف ومحمد: نقسم⁽١⁾للفرس سهمين وللراجل⁽٢⁾سهمًا⁽٣⁾. نأخذ بالحديث والسنة.

وقال أبو حنيفة: لا أقسم لفرسين ولا أكثر؛ لأني لو قسمت لفرسين قسمت لثلاثة وأكثر. وكذلك قال محمد. وقال أبو يوسف: أقسم لفرسين، ولا أقسم أكثر من ذلك.

وقال أبو حنيفة: الفرس العتيق⁽٤⁾والمُقْرِف⁽٥⁾والبِرْذَوْن في السهام سواء، لا أفضل بعضها على بعض، لقول الله تعالى في كتابه: {وَالْخَيْلَ} ⁽٦⁾، ولم يميز⁽٧⁾منها شيئًا دون شيء. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا ظهر الإمام على بلاد من بلاد أهل الشرك فهو فيها بالخيار أن يفعل فيها الذي يرى أنه أفضل وأحبه للمسلمين.

==================== (١) م ف ز: أقسم.

(٢) ف ز: وللرجل.

(٣) ز: سهم.

(٤) الفرس العتيق أي الكريم الرائع. انظر: المغرب،"عتق".

(٥) ز: والمعترف. المُقْرِف من الفرس وغيره الذي أمه عربية وأبوه ليس كذلك، لأن الإقراف إنما هو من قبل الفحل. وقيل بالعكس. انظر: لسان العرب،"قرف".

(٦) يقول الله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (سورة النحل, ٨) .

(٧) م - يميز؛ ز: يفضل؛ ط: ولم يجعل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت