قال: وسألته [1] عن قتل النساء والصبيان والشيخ الفاني الذي لا يطيق القتال والذي به زمانة لا يطيقون القتال، فنهى عن ذلك وكرهه.
وسألته [2] عن الرجل يأسر الرجل من العدو هل له أن يقتله أو يأتي [3] به الإمام؟ قال: أي ذلك فعل فهو حسن. وقال أبو يوسف ومحمد: أي ذلك كان أحسن [4] وأفضل للمسلمين فليفعله.
قال: وسألته عن الرجل من أهل الحرب يقتله المسلمون، هل يبيعون جيفته من المشركين؟ قال: لا بأس بذلك في دار الحرب في غير عسكر المسلمين. ألا ترى أن أموال أهل الحرب تحل [5] للمسلمين أن يأخذوها، فإذا طابت [6] بها أنفسهم فهو جائز. وقال أبو يوسف: أكره ذلك وأنهى عنه. ولا يجوز للمسلمين بيع الميتة ولا الربا ولا الخمر ولا الخنزير من أهل الحرب ولا من غيرهم.
قال [7] : وسألته عن الجيش يغزون أرض الحرب، فيغنمون الغنيمة، فيلحق بهم جيش من المسلمين لم يشهدوا الحرب معهم قبل أن [8] يخرجوا الغنيمة إلى دار الإِسلام وقبل أن يقتسموها؟ فقال: يشركونهم في ذلك؛ لأن الجند الأول لم يحرزوا الغنيمة بعد؛ لأنهم في دار الحرب.
قال [9] : وسألته عن الجند يغزون أرض الحرب، هل لأميرهم أن ينقل؟ [10] [قال] : قبل الغنيمة، فيقول: من [11] أصاب شيئًا فله كذا وكذا. وأما أن ينفل [12] بعد ما يصيبون [13] الغنيمة فلا ينبغي له ذلك.
(1) م ف ز: وسألت. والتصحيح من الكافي، 1/ 162 ظ.
(2) م ف ز: وسألت. والتصحيح من الكافي، 1/ 162 ظ.
(3) م ف ز: ويأتي. والتصحيح من الكافي، 1/ 162 ظ.
(4) م ف: حسن؛ ز: حسنا. والتصحيح مستفاد من ب.
(5) ز: يحل.
(6) م ف ز: كانت. والتصحيح من ب.
(7) ف ز - قال.
(8) ف - أن.
(9) ف ز - قال.
(10) ز: أن يقتل.
(11) ز + من.
(12) ز: أن يقبل.
(13) ز: نصبوا.